لا يجوز تقرير المسؤولية الجزائية في واقعةٍ يُدّعى فيها تزوير أوراقٍ إلا بعد تمحيص مواضع التزوير واستجلاء مدى وقوعه بالوسائل الفنية عند الاقتضاء، مع التزام جهة التحقيق باتباع القرار الناقض واستكمال ما أوجبه من إجراءات.
يجب البحث في مواطن التزوير في الأوراق المدعى بتزويرها واللجوء إلى الخبرة الفنية إن كان لذلك موجب المناقشة: النظر في الطعنحيث انه سبق وان اصدر قاضي الاحالة بدمشق القرار رقم 553/597 تاریخ 12/12/2016 والمتضمن اتهام المدعى عليهم الطاعنين الطيب درويش ومحمد ناصر وطارق فرحان ومحمود احمد بجناية سرقة المال العام بطريقة التزوير والمدعى عليه محمد عيسى وبعد الطعن بالقرار قضت غرفة الاحالة بمحكمة النقض بموجب قرارها رقم2466/2734 تاریخ 6/11/2017 بنقض القرار المطعون فيه بتعليل انه لابد من البحث في مواطن التزوير في الأوراق المدعى بتزويرها ويلجأ الى الخبرة الفنية ان كان لذلك موجبا ويضع كافة ادلة الدعوى على بساط البحث والمناقشة والرد على الأسباب والدفوع المثارة ردا سليما مستمدا من وقائع الدعوى وادلتها ويناقش ارکان جرم سرقة المال العام وبالتزوير على ضوء واقعة الدعوى وبين دور كل من المدعى عليهم بتزوير ايصال الرسم القنصلي .وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتبع النقض خلافا لاحكام القانون والاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض وحيث أن المحكمة ملزمة قانونا باتباع القرار الناقض ولاتملك حق عدم تنفيذه .وحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره لذات الأدلة التي قرر بموجبها سابقا اتهام الطاعنين بجناية سرقة المال العام الى اتهام الطاعنين طارق ماملي ومحمود فوزي ومحمد بشاره بجناية الحصول على منافع مادية للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة تبديلا للوصف الجرمي ومنع محاكمتهم من جرم التزوير الجنائي العدم قيام الدليل والى اتهام المدعى عليه الطيب هشام دروش بجنایتي سرقة المال العام بطريقة التزوير والحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة واتهام المدعى عليه الطاعن محمد عیسی السويدان بجناية تقديم رشوة . وحيث أن قاضي الاحالة اصدر قراره قبل اجراء اي خبره فنية على ايصالات الرسم القنصلي .لذلك تقرر بالإجماع التوسع بالتحقيق. انابة قاضي الاحالة المالي بدمشق لإجراء الخبرة الفنية بمعرفة خبير مختص على الكمبيوتر والماسحه الضوئية وايصالات الرسم القنصلي لبيان فيما اذا كانت الايصالات مزورة فيما اذا كانت عملية التزوير قد جرت بواسطة الجهاز المصادر من الطاعن الطيب وفيما اذا تم استعمال الإيصالات المزورة بالاستحصال على جوازات سفر وعدد الأيصالات المزوره وتفويض قاضي الإحالة بتسمية الخبير وتحديد السلفه وعلى نفقة المدعى عليه الطيب درویش. اعادة الملف للمحكمة للبت بالطعن اصولا بعد تنفيذ القرار .