إن طلب النيابة العامة أمام قاضي الإحالة الاتهام والإحالة إلى محكمة الجنايات يُعد ادعاءً متمماً للادعاء الأولي ومحرّكاً للدعوى العامة، ويترتب عليه أثر الادعاء ولو لم تتضمن الصحيفة الأولية ذات الجرم.
إن مطالبة النيابة أمام قاضي الإحالة بالاتهام والاحالة إلى محكمة الجنايات إنما يعد ادعاء متمم للادعاء الاولي وعو تحريك للدعوى العامة حتى وإن لم تدع بالجرم ابتداء في الادعاء الأولي المناقشة: اسباب الطعنالنيابة العامة في القرداحة وفي مطالبتها امام قاضي الاحالة المؤرخة بتاريخ 3/2/2010 طلبت اتهام لالمدعى عليه رائد انور صقر بجناية تقليد خاتم الدولة السورية واستعماله دون وجه حق بالتزوير واستعمال المزور سندا للمواد 427 – 443 – 444 – 460 وهذا يقوم مقام تحريك الدعوى العامة والقرار المطعون فيه قد خالف الأصول والقانونفي القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعزن فيه كانت قد قررت بالفقرة الأولى من قرارها وقف التدعيات بحق المتهم رائد انور صقر لجهة جرم تقليد خاتم الدولة واستعماله دون وجه تاسيسا على النيابة العامة لم تدع به ابتداءوحيث انه ثابت من وثائق الدعوى واوراقها أن النيابة العامة بالقرداحة كانت قد شاهدت قرار قاضي التحقيق رقم 3 لعام 2010 والمتضمن ایداع الأوراق النيابة العامة بالقراداحة لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام ومن ثم ايداعها قاضب الاحالة باللاذقية للنظر باتهاك رائد انو صقر بجرم تقليد خاتم الدولة السورية الخ ما ورد بالقرار وحيث أن النيابة العامة بالقرداحة وفي معرض مطالبتها الى قاضي الاحالة رقم تاريخ 3/2/2010 طلبت الالتهام بجناية تقليد خاتم الدولة السوية واستعماله جون وجه حق. والتزوير واستعمال المزور وكان قد صدر قرار الاتهام 553 تاریخ 16/9/2014 عن قاضي الاحالة باللاذقية وفقا للمطالبة وحيث ان مطالبة النيابة العامة امام قاضي الاحالة بالاتهام والاحالة الى محكمة الجنايات انما يعد ادعاء متمم للادعاء الأولي وهو تحريك الدعوى الحق العام حتى وان لم تدع بالجرم ابتداء في الادعاء الأولي وقد سبق وان صدرت وقد سبق وان صدرت اجتهادات عن محكمة النقض تشير في مضمونها أن طلب النيابة العامة في حقيقته ادعاء لاحق وطلبها يعني انها تقيم دعوى الحق العام على طلبت اتهامه او الظن عليه. من مجموعة أصول المحاكمات الجزائية استانبولي وحيث أن سبب الطعن قد نال من القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقض الفقرة الأولى منه وعادة الملف الى مرجعه لمناقشة جرم تقليد خاتم الجمهورية السورية لذي تقرر الاتهام به من قاضي الاحالة الليتسني بعد ذلك لمحكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانونلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض الفقرة الأولى من القرار المطعون فيهعدم البحث بالرسم اعادة الاوراق الى مرجعها