إذا دلّت وقائع الدعوى وظروف العمل المستمر على أن العامل أنجز عملاً إضافياً بعلم رب العمل وسكوته أو قبوله، جاز اعتبار ذلك تكليفاً ضمنياً بالعمل الإضافي يترتب عليه استحقاق الحقوق المقررة له.
يحق لقاضي الموضوع ان يستخلص من وقائع الدعوى ومن مقتضيات طبيعة وظروف العمل المستمر الذي كان موكولا للعامل ان عمل العامل الإضافي تم برضاء رب العمل وقبوله وان التكليف الضمني بالعمل الإضافي متحقق .