• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القاضي الجزائي يحكم بمبدأ القناعة الوجدانية وله سلطة ترجيح الأدلة والأحذ بما يقتنع به وطرح مايراه غير مقنع مادام استدلاله سليما ويحق له

مبدأ القناعة الوجدانية يمنح القاضي الجزائي سلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة والأخذ بالاعترافات الأولية متى اطمأن إليها وتساندت مع باقي الأدلة، ولا رقابة عليه في ذلك ما دام التعليل سليماً. كما أن التكييف القانوني النهائي للواقعة يعود لمحكمة الموضوع غير المقيّدة بوصف قاضي الإحالة.

نص الاجتهاد

ان القاضي الجزائي يحكم بمبدأ القناعة الوجدانية وله سلطة ترجيح الأدلة والأحذ بما يقتنع به وطرح مايراه غير مقنع مادام استدلاله سليما ويحق له الأخذ بالأقوال الأولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وتوافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى إن إعطاء الوصف القانوني الدقيق يعود لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالوصف الذي يسبقه قاضي الإحالة بقراره وذلك على ضوء التحقيقات الجارية أمامها أثناء المحاكمة المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل المتهم فادي كاظم :1 – القرار الطعين مخالف لواقع الحال ومجريات الأمور 2 – بني القرار الطعين على أقوال المتهم أمام الشرطة التي كانت تحت الشدة والتعذيب3 – لم يضبط بحوزة المتهم أي مبالغ نقدية مزورة أو الأجهزة المختصة بالتزوير في القانونحيث أن القاضي الجزائي يحكم بمبدأ القناعة الوجدانية وله سلطة ترجيح الأدلة والأخذ بما يقتنع به وطرح مايراه غير مقنع ما دام استدلاله سليما ويحق لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وتوافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية والتي تشير الى أن المدعى عليه فادي هو من مصدر العملة المزيفة حيث أعترف أوليا وقضائية بأنه هو من قام بتصديق مبلغ وقدره ثلاثة ألاف ريال سعودي للمدعى عليه زهور الذي بدوره أحضر المبلغ وصرفة الصالح قريبة عامر والذي تداول المبلغ وألقي القبض عليه وتبين أن هذه المبالغ التي تم تصريفها عن طريق المدعى عليه فادي هي مزيفة وقد تطابقت أقواله واعترافاته الأولية مع اقوال باقي المدعى عليهم وكذلك أقوال الشهود المستمعين أمام قاضي التحقيق والتي جاءت أقوالهم متطابقة مع اعترافات المدعى عليه فادي أمام الشرطة لجهة صرف مبلغ وقدرة خمسمائة ليرة سورية من قبل المدعى عليه غياث شقيق المدعى عليه محمد لؤي في منزل المتهم الطاعن كل هذه الأدلة كافية الترجيح الاتهام مع الإشارة أنه من الثابت بأقوال المدعى عليه فادي بأنه يعمل بتصريف العملة وبالتالي فإن إعطاء الوصف القانوني الدقيق يعود في النهاية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالوصف الذي يسبقه قاضي الإحالة بقراره وذلك على ضوء التحقيقات الجارية أمامها أثناء المحاكمة وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا سائغا وسليما ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة التي لا تعدو سوی مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية التي هي من سلطته التقدير المطلقة ما دام استدلاله لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف مصادرة التأمين وقيده ایرادة للخزينة العامة إعادة الملف لمرجعه لإيداعه مرجعه القضائي المختص للنظر بالقضية