• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون العقوبات الاقتصادية قانون خاص ينطبق على الجرائم التي نص عليها ولا يشمل غيرها من الجرائم الأخرى التي لم ينص على عقوبة لهاإن جرمي

إذا كان النص الجزائي الخاص قد حصر التجريم في جرائم معينة فلا يجوز التوسع في تطبيقه على غيرها، كما أن ركن عدم الرضا لازم لقيام السرقة والاختلاس؛ فإذا تم أخذ المال برضى مالكه انتفى الوصف الجرمي.

نص الاجتهاد

إن قانون العقوبات الاقتصادية قانون خاص ينطبق على الجرائم التي نص عليها ولا يشمل غيرها من الجرائم الأخرى التي لم ينص على عقوبة لهاإن جرمي السرقة والاختلاس تشيران إلى معنى واحد إلا أن الاختلاس يدل على السرقة التي يقوم بها الموظف كما وردت في المادة 349 عقوبات وعرفتها المادة 621 منه بأنها أخذ مال الغير دون رضاه وإن عدم الرضى عنصر خاص من عناصر السرقة لا تتم إلا بوجوده وتنتفي بانتفائه فإذا تم الاستيلاء على المال برضى صاحبه فلا تعد الجريمة سرقة أو اختلاس المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يتم تدقيق اي تواقيع على سجلات القبض وان تقارير مديرية الصحة قد عملت على حماية موظفيها ونفي اي مسؤولية عنهم بينما كل الدلائل تشير الى استفتائهم المبالغ المدعى باختلاسهم وتحميل الموكلة كامل المسؤولية. 2 – ان الادعاء بأن زوج الموكلة هو الذي كان يقبض الرواتب من تاريخ 15/11/1998 وحتى شهر ايار عام 2012 لا اساس له من الصحة ولم يتم اثبات توقيع زوج الموكلة المتوفي او بصمة ابهامه على اي من جداول الرواتب والموكلة أكدت أنها لم تتقاضى اي راتب من الرواتب وان اقوال معتمد الرواتب عامر فروه بأن الزوج هو الذي كان يقوم بالتوقيع كون الموكلة أمية هو كلام مرسل لا قيمة له .3 – اركان جرم الاختلاس غير متوفرة . النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليها الطاعنة بجناية اختلاس المال العام وفق احكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013وبما ان الوقائع التي ذكرها قاضي الإحالة بالقرار المطعون فيه تتحصل بأنه قد تم تعيين المدعى عليها الطاعنة بوظيفة مستخدمة في مركز سريبون الصحي بمنطقة جبلة بتاريخ 14/11/1998 وبوكالة مؤقتة تم انهاءها بتاريخ 15/4/1999 وبالرغم من ذلك ونتيجة الخلل والتقصير والاهمال من بعض العاملين في مديرية الصحة والذين لم ينفذوا اقرار انهاء الوكالة استمرت بتقاضي الراتب مع التعويضات حتى نهاية شهر نيسان من عام 2012 ويبلغ مجموع ما قبضه بدون وجه حق مبلغ. ليرة سورية .ولما كان قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 قد نص على عقوبات خاصة تشمل من الحق الضرر بالأموال العامة عدد هذه الجرائم وحدد عقابها وصرح بالمادة الثامنة بعقوبة من سرق او اختلس الاموال او اساء الأمانة عليها وكان هذا القانون معتبرا من القوانين الخاصة ولذلك فانه ينطبق على الجرائم التي نص عليها ولا يشمل غيرها من الجرائم الاخرى التي نص عليها ولا يشمل غيرها من الجرائم الأخرى التي لم ينص على عقوبة لها وتركها للقانون العام ليحدد عقوبتها ويبين عناصرها وكانت المادة الثامنة قد اقتصرت على ذكر ثلاث جرائم فقط وهي السرقة والاختلاس واساءة الامانة ولذلك فان شمولها ينحصر في هذه الجرائم ولا يتناول غيرها وكانت السرقة والاختلاس تشيران الى معنى واحد غير أن الاختلاس يدل على السرقة التي يقوم بها الموظف كما وردت في المادة 349 من قانون العقوبات وقد عرفتها المادة 621من هذا القانون بتهمة السرقة بأنها اخذ مال الغير بدون رضاه ومؤدى ذلك أن عدم الرضى عنصر خاص من عناصر السرقة لا تتم الا بوجوده وتنتفي بانتفائه فاذا تم الاستيلاء على المال برضى صاحبه فلا تعد الجريمة سرقة او اختلاسا.وحيث أن قاضي الاحالة لم يناقش اركان جرم الاختلاس بفعل الطاعنة على ضوء وقائع الدعوى والتحقيقات الجارية فيها وان من كان يراجع مديرية الصحة ويتقاضى الرواتب غير المستحقة هو زوج الطاعنة المرحوم كمال مما يصم القرار بالغموض والقصور في البحث والتطبيق القانوني وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا نقض القرار المطعون فيه.اعادة التأمين لمسلفه. اعادة الملف الى مرجعه.