• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه ليس بالضرورة أن يكون قد وقع التزوير بخط يد المزور نفسه إذ يمكن أن يكلف غيره بالتزوير ولا ينفي التزوير

لا يُشترط لقيام التزوير أن يكون الفعل قد صدر بخط يد المزور شخصياً؛ فمتى ثبت أنه حرّض غيره أو كلفه أو اشترك في إعداد المحرر على نحو غير مشروع، بقي الوصف الجزائي قائماً، كما لا ينتفي التزوير لمجرد صدور الكتابة أو الإملاء من المزور نفسه إذا ثبتت عناصر الاصطناع أو الاستعمال غير المشروع.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه ليس بالضرورة أن يكون قد وقع التزوير بخط يد المزور نفسه إذ يمكن أن يكلف غيره بالتزوير ولا ينفي التزوير أن يكون قد كتب بخط يد المزور بنفسه المناقشة: أسباب المخاصمة1ـدعوى المخاصمة يقوم على أساس المسؤولية التقصيرية 2ـالمحكمة مصدرة القرار اعتمدت على نفي جرم التزوير على البصمة الموجودة على العقد في هي أن عناصر جرم التزوير متحققة في القانونأن الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا وموضوعا وفسخ القرار موضوع المخاصمة من حيث أن دعوى المدعية بالمخاصمة أمل الغازي تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاولى في محكمة النقض وحيث أنه تبين من أوراق هذه القضية أنه وبتاريخ 9/6/2013 أصدرت محكمة بداية الجزاء العاشرة بدمشق القرار رقم 379 المتضمن حبس المدعى عليه عزام بن حسين الحموي مدة سنة واحدة والتزامه الفي ليرة سورية لارتكابه جرم التزوير بأوراق خاصة وفق أحكام المادة 460 عقوبات عام وحبسه ثلاثة أشهر والزامه ألفي ليرة سورية لارتكابه جرم الاحتيال ودغم العقوبتين وتنفيذ الاشد واسقاط الدعوى العامة عنه من جرمين التهديد والسرقة لشمولها بقانون العفو العام رقم 34 لعام 2011 واعلان بطلان عقد البيع القطعي المؤرخ في 27/7/2010 والزامه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية لكل واحده من المدعيتان وقد أيدت محكمة الاستئناف القرار بقرارها 69 تاريخ 19/2/2014 الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثانية بدمشق ولدى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليه عزام صدر القرار الناقض رقم 1275 تاريخ 13/4/2012 الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه لأسباب قانونية ورد ذكرها بالقرار السالف الذكر وقد أعيدت الاضبارة الى مرجعها محكمة الاستئناف الجنحية التي انتهت بنتيجة المحاكمة الى اصدار قرارها رقم 314 تاريخ 29/4/2015 الذي تضمن اسقاط دعوى الحق العام لجهتي جرمي التزوير والاحتيال المسندين للمدعى عليه عزام وتصديق باقي الفقرات الحكمية ولدى طعن المدعى عليه عوام بالقرار المذكور صدر القرار موضوع المخاصمة هذه ولدى عرض الملف على هذه الهيئة فقد أصدرت قرارها رقم متفرقة 15 لعام 2016 القاضي بقبول الدعوى شكلا فمن حيث ان وقائع هذه الدعوى تتحصل بأن المدعيتان أمل وفائق الفارني قد تقدمتا بادعاء بحق المدعى عليه عزام الحموي بتاريخ 9/12/2010 يتضمن أقدم المدعى عليه عزام على الاحتيال بادعائه أنه اشترى حصة فاتن وأمل السهمية من العقار 484 قدسيا بعد أن قام بتزوير عقد البيع وسرقة العقد من منزل أمل وتفويض فاتن لأمل ثم أقدم عزام على رفع دعوى بطلب تثبيت بيع للعقار إذا ان المدعية أمل كانت قد اتفقت مع الدكتور نواف النصير على بيعه حصة سهمية عائدة للمدعية فاتن بعد أن فوضتها بالبيع لمن شاءت وأرادت وعندما رغبة بتجربة بمثابة عقد البيع قامت المحامية سلوى شمعون بإحضار عقد بيع مطبوع فارغ على كتابة واملاء بعض الفراغات لتعليم أمل كيفية كتابة العقد وكيف تبصم بإصبعها الأيمن والأيسر دون كتابة أو توقيع أي اسم محل اسفل العقد بحقل البائع وبقي مكان توقيع الفريق الثاني الشاري دون أي بصمة أو توقيع أو اسم وعندما حضر المدعى عليه كونه كان قد تعهد بالتوسط واحضار موافقة الشريك بالعقار المدعو بهية ابراهيم الخوري كون الدكتور نواف النصير قد اشترط شراءه كافة أسهم العقار لإقامة مشفى عليه ومن حيث أن ما سلف ذكره ثابت بكافة التحقيقات الجارية في أوراق الملف لا سيما منها محاولات المدعى عليه عزام التخلص مما ينسب غليه من افعال كان منها لسلب مدعية المخاصمة وشقيقتها حصتها في العقار 484 قدسيا وذلك بتزوير عقد بيع مستغلاً ما كانت طالبة المخاصمة قد املته بخط يدها على عقد بيع مطبوع في حقل الفريق البائع وبصمة ذيلا فقام عزام بعد أن وضع يده على العقد وورثة عادية تتضمن تفويض فاتن لشقيقتها بالبيع وبأسلوب غير مشروع مستغلاً ثقة مصدقته أمل الغازي به كونه أوصها بأنه سيكون وسيطاً في اتمام التعاقد بينها وبين الدكتور نواف النصير ومالك اسهم بالعقار المدعو بهجت الخوري ومن ثم تفاجئ مدعية المخاصمة بدعوى مقامة بمواجهتها من قبل المدعى عليه عزام يطلب تثبيت بيع حقها وحصة شقيقها بعد أن قام بتعبئة الفراغات في حقل الفريق الثاني المشتري وحاول خلال مراحل الدعوى الجزائية موضوع هذه المخاصمة اثبات عدم صحة ادعاء المدعية أمل قيامه بالتزوير والاحتيال وذلك باختلاقه أدلة تثبيت واقعة شرائه للحصص السهمية ودفعة ثمنها وذلك بشهادة الشهود المسموعين كافة مراحل المحاكمة وهم العامل محمد محمود ومازن المغربي وسامر اللذين جاءت شهادتهم مفتقرة الى سبب الركون اليها لا سباب بينها واوضحها قرار محكمة الاستئناف المنقوض رقم 314/174تاريخ 29/4/2015 هذا فضلا عن أن سائر دفوعه خلال كافة مراحل الدعوى خير دليل على صحة ما اسند اليه فضلا عن أن كافة الشهود المسموعين في الدعوى ومن بينهم الشاهدة المحامية سلوى شمعون التي أكدت أنها قامت بتعليم مدعية المخاصمة أمل الغازي كيفية إملاء فراغات عقد البيع المطبوع وسجلت المعلومات المتعلقة بحقل البائع تمهيداً لعرض العقد على الدكتور نواف النصير لإتمام عليه التعاقد وأن العقد بعد ذلك بقي على الطاولة في الصالون ثم اختفى اثر قدوم المدعى عليه عزام الى منزل مدعية المخاصمة كذلك الشاهدة ماجدة الهواري التي أكدت الوقائع المسرودة أعلاه .وحيث أن واقعة قيام المدعى عليه عزام بتزوير عقد البيع وابرازه واستعماله ثابته بالوقائع والأوراق المقررة بالإضبارة لا سيما بأقوال الشهود بحسبان ان الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه ليس بالضرورة أن يكون قد وقع التزوير بخط يد المزور نفسه إذ يمكن أن يكلف غيره بالتزوير ولا ينفي التزوير أن يكون قد كتب بخط يد المزور بنفسه بتهريب من العقاب مما يدل ايضا على أن المدعى عليه قد استخدم الوسائل الاحتيالية ليجوز العقد المذيل ببصمة المدعية أمل الغازي الامر الذي تكون الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة ( هيئة الغرفة الجنحية الاولى بمحكمة النقض ) قد اكتفت وتجاهلت الوقائع الثابتة بأقوال كلاً من الشهود المحامية سلوى شمعون وماجدة الهواري ونوافق النصير ومدعية المخاصمة نفها المسموعة كشاهد حق عام والتي أكدت أن المدعى عليه بالمخاصمة لم يحك طرفاً في عقد البيع وأنه قد استحصل على نفسه العقد بطريقة غير مشروعة وقام بإملاء فراغات بحقل الفريق المشتري هذا فضلا عن أنه لم يتقدم بأي دليل يثبت شراءه للأسهم لجهة كونه طرفاً حقيقياً في العلاقة العقدية لا سيما لجهة سداده ثمن العقار والتي حاول اثباتها بأقوال شهود لا يمكن الركون إليهم طالما أنهم لم يدلوا بما يؤكد بأنه كان يدفع مبالغاً ثمناً للعقار الذي تملكه أمل الغاوري وشقيقتها مما تكون معه والحال ما ذكر الهيئة المخاصمة قد جنحت في استدلالها وقصرت بمناقشة الادلة المساقة بشكل سليم مما يدل على ارتكابها الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم وبعد أن تقرر قبول دعوى المخاصمة شكلاً لذلكتقرر بالإجماع1ـقبولها موضوعا وابطال القرار المخاصم 2ـوقف تنفيذ القرار المخاصم 3ـتضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة مبلغا وقدره 50000 ليرة سورية خمسة ألاف ليرة سورية 4ـاعادة التامين المسلف من مدعية المخاصمة لمسلفه 5ـايداع الاوراق ديوان المحكمة أصولا وابلاغ القرار لمن يلزم