• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى بشكل خطأ مهنياً جسيماً وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة عدم تطبيق النص القانوني

إغفال المحكمة للدفوع الجوهرية المؤثرة في النتيجة، ولا سيما الدفع المتصل بالنظام العام كالتقادم، أو الامتناع عن تطبيق النص القانوني الواجب على الواقعة، يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار.

نص الاجتهاد

أن الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى بشكل خطأ مهنياً جسيماً وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع ومخالفة النص القانوني أيضاً بقصد استبعاد تطبيقه بشكل خطأ مهنياً جسيما المناقشة: أسباب المخاصمةـهذه القضية جاءت خالية من أي دليل لأن توفر الأدلة شرط أساسي للاتهام والتجريم ـالأدلة المتوفرة في هذه القضية تؤكد براءة المدعي بالمخاصمة وتدحض المزاعم الكاذبة المساقة ضده ـالهيئة أولت الوقائع على خلاف الثابت بأوراق الملف وهذا يدل على عدم دراستها للقضية ـالقضية موضوع القرار والمخاصم ما نظمه بالتقادم وعدم تطبيق النص القانوني يشكل خطأ مهنياً جسيماً في الشكللما كان قد تبين أن هذه الهيئة قد سبق لها أن قبلت هذه الدعوى شكلاً مما يستدعي عدم البحث بالشكل لسبق البحث به في القانونلما كان قد تبين أن المدعى بالمخاصمة يهدف من دعواه هذه الى إبطال القرار رقم 2760 الصادر بتاريخ 6/11/2017 من غرفة الاحالة الثانية لدى محكمة النقض بالدعوة أساس 2742 لعام 2017 بداعي وقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم .وبما أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي كانت منظورة أمام قاضي التحقيق في اللاذقية والتي تتلخص وقائعها أنه وبتاريخ 25/8/2002 نظم عناصر فرع الأمن الجنائي في اللاذقية الضبط 473 والمتضمن تقديم المقبوض علهم سامر غنوم وسامر بركات وشادي وهادي زاهير الى النيابة العامة في اللاذقية وبعد التحقيق معهم أصولاً ولاحقاً تم تنظيم الضبط رقم 344 تاريخ 23/6/2003 من قبل الأمن الجنائي في اللاذقية والمتضمن التحقيق مع المدعي بالمخاصمة المتهم رامز غنوم وإحالة كافة التحقيقات الى النيابة العامة ومن ثم باشر السيد قاضي التحقيق في اللاذقية الإجراءات في دائرته حيث أنكر المدعى عليهم جرم الاتجار بالأثار وبقية الجرائم المسندة إليهم ومن ثم أصدر السيد قاضي التحقيق قراره رقم 600 تاريخ 16/11/2015 بالدعوى أساس 240 والمتضمن إيداع الأوراق قاضي الإحالة في أصل النظر باتهام المدعى علهم رامز غنوم ورفاقه بجرمي الاتجار بالأثار لمدعي المخاصمة والتدخل فيه لسامر غنوم وشادي زاهر والظن عليهم بجرمي حيازة المواد والقطع الأثرية لمدعي المخاصمة والتدخل به لسامر غنوم وشادي زاهير وتم استئناف القرار من النيابة العامة بتاريخ 15/12/2005 وأودعت التحقيقات لدى السيد قاضي الإحالة الذي صدر قراره رقم 206 تاريخ 29/3/2017 بالدعوى أساس 10/3 والمتضمن اتهام المدعى علهم رامز غنوم وسامر غنوم وشادي زاهير بجرم جناية الاتجار بالأثار للمدعي بالمخاصمة رامز والتدخل فيه للمتهم سامر غنوم وشادي زاهير وقد تم الطعن بالقرار المذكور من قبل المتهمين سامر غنوم ورامز غنوم وقد دفع المتهم رامز بأن الجرم قد انقضى بالتقادم لمضي أكثر من عشر سنوات على وقوع الجرم كون قاضي التحقيق أودع الأوراق الى قاضي الاحالة بتاريخ 15/2/2005 ولم يتم اتخاذ أي أجراء بالدعوى هذه حتى صدور القرار بتاريخ 29/3/2017 إضافة الى أسباب الطعن الأرض عن المثارة في لائحة الطعن وقد أصدرت دائرة الاحالة الثانية لدى محكمة النقض قرارها موضوع دعوى المخاصمة هذه برقم 2760 تاريخ 6/11/2017 أساس 2742 والمتضمن رد الطعن موضوعاً ولما كان قد تبين أن الهيئة المخاصمة لم ترد على الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم وفقا لأحكام المادة 437 عقوبات عام والتي تنص على أنه ( تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنهما خلال تلك المدة وجاء في التقرير الثانية منها أنها تسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها .وبما أن القضية هذه موضوع القرار المخاصم أودعت ديوان قاضي الاحالة باللاذقية بتاريخ 15/12/2005 ولم يتم اتخاذ أي إجراء فيها وأية معاملة مدة اثنتي عشر سنة أ من صدور قرار قاضي الاحالة المذكور بتاريخ 29/3/2017 مما يجعل هذه القضية ساقطة بالتقادم وبما أن إثاره قضايا التقادم من القضايا الجزائية من النظام العام وحيث أن الهيئة المخاصمة مصدرة القرار المخاصم قد تجاهلت هذا الدفع ولم ترد عليه ولم تناقشه سلباً أو ايجاباً بالرغم من أنه دفع جوهري ومن متعلقات النظام العام مما يجعل القرار ينحدر الى درك الخطأ المهني الجسيم إذ أن الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى بشكل خطأ مهنياً جسيماً وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة قرار 521 تاريخ 15/12/2002 أساس 113 لعام 2002 كما أن عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع ومخالفة النص القانوني أيضاً بقصد استبعاد تطبيقه بشكل خطأ مهنياً جسيما ولما كانت الهيئة قد تجاهلت الدفوع المثارة حول التقادم وعدم تطبيق النص القانوني على الواقعة مما ينحدر وبقرارها المخاصم لدرجة الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماع1ـقبول الدعوى موضوعا 2ـابطال القرار المخاصم رقم 273 تاريخ 6/11/2017 بالدعوى أساس 2742 لعام 2017 الصادر عن غرفة الاحالة الثانية لدى محكمة النقض 3ـاعادة بدل التامين لمسلفه 4ـالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ مائة ليرة سورية للمدعي كتعويض 5ـلا مجال للبحث بالرسم واعادة الملف لمرجعه