• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب عدم الأخذ بالإقرار القضائي والإشارة إليه في الحكم وإلا كان القرار عرضة للنقض

الإقرار القضائي الصادر أمام المحكمة، متى كان صريحاً ومستجمعاً شرائطه وخالياً من الموانع، يلزم المحكمة الأخذ به أو بيان سبب عدم الأخذ به؛ وإغفال ذلك في التعليل يعيب الحكم ويعرضه للنقض.

نص الاجتهاد

إذا لم تأخذ المحكمة بإقرار المدعى عليه أمامها ولم تعلل عدم أخذها به ولم تشر إليه في قرارها ولو مجرد إشارة عابرة مما يعرض قرارها للنقض المناقشة: اسباب الطعن1 – تعليل المحكمة مصدره القرار المطعون فيه بردها الأستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجه لا من حيث التعليل في غير محله القانوني ومخالف لأبسط قواعد القانون والعدالة2 – الجهة الموكلة ليست طرفا بالدعوى الموضوعه اشاره من اجلها وحتى لا تبقي تحت رحمة طرفيها لأجل غير معروف3 – الجهة المطعون ضدها صاحبه الحق بتلك الاشارات كانت قد حضرت امام محكمة الدرجه الاولى وابرأت ذمه الجهه الموكله بهذا الخصوص وانه لا مانع لديها من ترقين هاتين الاشارتین والاقرار حجه على المقر والمرء ملزم باقراره وكان على المحكمة مصدره القرار أن تقضي بترقين هاتين الاشارتين موضوع الدعوى لا أن تقضي برد الدعوىفي القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بريف دمشق قد قضى منطوقه بتصديق القرار المستانف من حيث النتيجه لا من حيث التعليل والذي قضى برد الدعوى شكلاوحيث أن الجهة المدعية لم تقنع بهذا القرار فقد طعنت به للاسباب المذكوره اعلاه وحيث أن الجهة المدعية طلبت في دعواها المقدمه أمام محكمة البداية المدنية في الزبداني بمواجهة محمود ترقین اشاره الدعوى واشارة الحجز الاحتياطي الموضوعتين لمصلحه هذا الأخير العقار رقم 204 الروضه العقاريه الذي باعه للمدعين بالحكم القضائي الصلحي رقم 604 وحيث أن المدعى عليه حضر امام محكمة البداية المدنيه بجلسه 22/4/2018 وأقر للجهة المدعية بدعواها ولم يمانع من الحكم لها وفق طلباتهاوحيث ان هذا الاقرار اقرار قضائي ولا بد من الاخذ به واعمال اثاره خاصه وانه استجمع شرائطه ولم يشوبه عيب من عيوب مخالفة قواعد النظام العاموحيث ان المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم تأخذ بهذا الإقرار ولم تعلل عدم اخذها به ولم تشر اليه في قرارها ولو مجرد اشاره عابره مما يعرض قرارها للنقض وخاصه ان المدعي باع العقار للمدعين بتاريخ لاحق لتاريخ وضع الاشاراتين المطلوب رفعهالذلك تقرر بالإجماع:قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعاده التامين لمسلفةالمصاريف في عهده الفريق الخاسراعادة الملف لمرجعه اصولا