إذا استند قرار الإحالة إلى وقائع الدعوى وأدلتها وناقشها تعليلاً سليماً وانتهى إلى أدلة مرجِّحة للاتهام، فلا يُنقض لمجرد مجادلة الطاعن في تقدير الدليل أو في دفعه بعدم توافر الأركان. وقرارات الظن بجنحة لا تقبل الطعن بالنقض متى كان القانون يمنع ذلك صراحة.
فقرة الظن بجنحة لا تقبل الطعن بالنقض سندا لأحكام المادة 341/ب اصول جزائية المناقشة: اسباب الطعن1 – لم اتمكن من الدفاع عن نفسي فجاء القرار المطعون فيه مستعجلا2 – لست موظفا لدى الدولة ولم ارتكب جرم اساءة الائتمان على المال العام ولا تتوافر اركان الجرم 3 – التهم مقدمة بحقي من المدعين كيدية4 – لم تضبط أية مبالغ نقدية بحوزتي 5 – اعتمد القرار الطعين على ماو رد بضبط الأمن الجنائي والاعترافات انتزعت بالعنف والاتهام الحق بي ضررا فادحا في القانونحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن حسين علي. بجناية اساءة الائتمان على المال العام المنصوص عنها بالمادة 8 من القانون 3 العام 2013 ومحاكمته أمام محكمة الجنايات المالية بدمشق ومحاكمته ايضا بما ظن عليه امام ذات المحكمة تلازماوحيث أن قاضي الإحالة قد اوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها وقدم خلاصة عنها وأورد ملخصا وافيا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية وسليمة وعلل قناعته بكفاية الأدلة المرجحة للاتهام مستندا الى اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها والادعاء الشخصي المقدم من ادارة فندق داما روز الذي تديره وتملكه وزارة السياحة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعاوحيث ان فقرة الظن بجنحة لا تقبل الطعن بالنقض سندا لأحكام المادة 341/ب اصول جزائية مما يتعين رد الطعن شكلا لهذه الناحيةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا الجهة الفقرة الظنيةرد الطعن موضوعا الفقرة الأولى من القرار المطعون فيه مصادرة التامين لصالح الخزينةتضمين الطاعن الرسمايداع الأوراق مرجعها