• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المرسوم رقم 59 لعام 2008 قرر عدم منح الاسباب المخففة التقديرية ولو تم الطلب بالشفقة والرحمة

إذا قرر النص الخاص استبعاد الأسباب المخففة التقديرية، التزم القاضي بهذا الاستبعاد ولا يملك منحها ولو قُدمت أسباب إنسانية أو التمست الشفقة والرحمة. ويكفي لتأييد الإدانة أن يكون الحكم معللاً تعليلاً سائغاً ومسنوداً إلى ضبط أو بينة قانونية صحيحة.

نص الاجتهاد

إن المرسوم رقم 59 لعام 2008 قرر عدم منح الاسباب المخففة التقديرية ولو تم الطلب بالشفقة والرحمة المناقشة: اسباب الطعنلم تستجب المحكمة لطلب الطاعن بإجراء الكشف عن الغرامة القرار مخالف للأصول والقانون وتم الطعن بتزوير الضبط المنظم من قبل بلدية عقاربالنظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في حكمها الى تصديق القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء الصورة والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن الطعن لشمول الجرم بمرسوم العفو العام 2014 وتغريمه مائتا الف ليرة سورية مخالفة بناء وذلك لإقدام المدعى عليه بإشادة بناء دون ترخيص عبارة عن مساحة 19م۲ ارض زراعية دون ترخيص من البلدية ومن ضبط البلدية رقم 27 تاريخ 20/9/2011وحيث أن المحكمة ناقشت الدعوى وعللتها التعليل السائغ والمقبول وحجبت عن الطاعن الأسباب المخففة التقديرية كون المرسوم 59 لعام 2008 قرر عدم منح الأسباب المخففة التقديرية ولو تم الطلب بالشفقة والرحمة فعليه من القرار الطعين مبنيا على اسس قانونية سليمة ومحمولا على اسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتوجب رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين اعادة الاوراق الى مرجعها