غياب الاعتماد في موازنة الجهة المستخدمة لا يصلح سبباً لردّ دعوى الأجور، بما فيها أجور الساعات الإضافية، متى كانت المطالبة قائمة على أساس قانوني.
عدم وجود الاعتماد في موازنة المؤسسة لايحول دون المطالبة بالساعات الإضافية . المناقشة: إن عدم وجود اعتماد في موازنة المؤسسة (مؤسسة كهرباء حمص حماه) لا يحول دون الفصل وفق أحكام القانون في دعوى المطالبة بأجور أقامها أحد عمال هذه المؤسسة عليها.