• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وجود الاعتماد في موازنة المؤسسة لايحول دون المطالبة بالساعات الإضافية

غياب الاعتماد في موازنة الجهة المستخدمة لا يصلح سبباً لردّ دعوى الأجور، بما فيها أجور الساعات الإضافية، متى كانت المطالبة قائمة على أساس قانوني.

نص الاجتهاد

عدم وجود الاعتماد في موازنة المؤسسة لايحول دون المطالبة بالساعات الإضافية . المناقشة: إن عدم وجود اعتماد في موازنة المؤسسة (مؤسسة كهرباء حمص حماه) لا يحول دون الفصل وفق أحكام القانون في دعوى المطالبة بأجور أقامها أحد عمال هذه المؤسسة عليها.