• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم الصادر بالصورة الغيابية يقبل الطعن بالاعتراض ولا يجوز الطعن فيه بطريق

الحكم الغيابي أو الصادر بصورة غيابية لا يطعن فيه بالنقض قبل سلوك طريق الاعتراض متى كان هذا الطريق جائزاً ومتاحاً، لأن الاعتراض هو الطريق القانوني الأصلي للطعن في هذا النوع من الأحكام.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر بالصورة الغيابية يقبل الطعن بالاعتراض ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مادام طريق الاعتراض جائز المناقشة: في الشكلحيث أن الحكم الصادر بحق الطعن صدر بالصورة الغيابية وهو قابل للاعتراض ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مادام طريق للاعتراض جائزا وحيث أن لجوء الطاعن الى الطعن بالنقض وليس للاعتراض يقتضي معه رد طعنه شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلامصادرة بدل التامين اعادة الاوراق الى مرجعها