• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تلحظ المحكمة أن الجرم مشمول بقانون العفو العام الأمر الذي يوجب قبول الطعن بشأنه

انطباق قانون العفو العام على الجرم مسألة تتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة التحقق منها تلقائياً؛ فإذا أغفلت بحث شمول الفعل بالعفو العام كان قرارها معيباً ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا لم تلحظ المحكمة أن الجرم مشمول بقانون العفو العام الأمر الذي يوجب قبول الطعن بشأنه المناقشة: أسباب الطعن تسرعت المحكمة بالقرار واصدرت قرارها رغم عدم وجود دليل والجرم مشمول باحكام مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 النظر في الطعنحيث أن المحكمة توصلت الى تصديق القرار البدائي الصادر عن محكمة البداية بصافيتا برقم 979/791 تاريخ 21/11/2013 والمتضمن حبس المدعى عليه لمدة سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة ليرة سورية بجرم السرقة من ملحقات المنزل وفق احكام المادة 629ع.عام ولما كان الجرم قد وقع بتاريخ 1/10/2005 ولم تلحظ المحكمة تشميل الجرم بمراسيم العفو العام ولما كانت احكام المرسوم العفو العام من متعلقات النظام العام الأمر الذي يوجب قبول الطعنلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن ونقض القرار موضوعالا مجال البحث بالرسم اعادة الملف إلى مرجعه