مجرد التذرع بعذر صحي لتبرير الغياب عن الجلسة لا يكفي بذاته، بل يلزم إثباته ببيّنة أو مستند مؤيد، وإلا رُدّ الطعن موضوعاً.
تذرع الطاعن أن غيابه عن جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى كان لوضع صحي منعه من الحضور دون أن يبرز ما يؤيد ذلك الأمر يوجب رد طعنه موضوعا المناقشة: أسباب الطعن .حيث أن القرار المطلوب الطعن فيه قد قضى بسرد الاعتراض شكلا لتغيب المعترض من حضور الجلسة الاعتراضية الأولى مما يوجب حصر النظر بالطعن لهذه الجهة فقط كون المحكمة محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضي ولتعلق ذلك بانبرام القرار ولما كانت المحكمة قدرت رد الاعتراض لتغيب المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى وحيث أن الطاعن قد احتج بالقول ان سبب غيابه کان لوضع صحي منعه من الحضور دون أن يبرر ما يؤيد ذلك الأمر الذي يوجب رد الطعن موضوعاتقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم ومادرة بدل التامين