• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يجري التسوية يحاكم طليقا امام محكمة الجنايات ولا موجب اصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه ما دام قد عقد التسوية عن البضاعة المهربة وان

عقد التسوية عن جرم التهريب يرتب أثراً قانونياً يوجب السير بالمحاكمة دون توقيف المخالف أو إصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه، ويُثار هذا الأثر من تلقاء المحكمة لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

من يجري التسوية يحاكم طليقا امام محكمة الجنايات ولا موجب اصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه ما دام قد عقد التسوية عن البضاعة المهربة وان ذلك من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها بكافة مراحل التقاضي المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه لم يبحث توافر اركان الجريمة والقصد الجرمي – كان يجب اثبات كون البضاعة مهربة وعلم المتهم بذلك وعدم وجود نظير لها في الاسواق المحلية – لا يوجد ما يثبت أنه اشتراها بقصد الاتجارفي القانونحيث أن قاضي الإحالة قد انتهى بقراره المطعون فيه الى اتهام المدعى عليه في جناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 ومحاكمتها امام محكمة الجنايات بطرطوسوحيث أن القرار الطعين قد تضمن في الفقرة الثانية منه اصدار مذكرتي قبض ونقل بحق المدعى عليهولما كان المدعى عليه الطاعن قد اجرى التسوية مع الجمارك والمرسوم التشريعي رقم 26 عام 2005 قد نص اعتبار عقد التسوية عن جرم التهريب سبب مخففا قانونيا يوجب تنزيل العقوبة كما يجب اطلاق سراح المخالف بحقه دون كفالة ومؤدي ذلك انه من يجري التسوية يحاكم طليقا امام محكمة الجنايات ولا موجب اصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه ما دام قد عقد التسوية عن البضاعة المهربة وان ذلك من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها بكافة مراحل التقاضيمما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني و مستوجبا للنقض وبالتالي افساح المجال للجهة الطاعنة لإبداء دفوعها أمام قاضي الإحالةلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه 2 – اعاده الأوراق الى مرجعها