• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على القاضي تطبيق احكام القانون الجديد على الوقائع الجارية قبل صدوره في حال عدل من شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه وهو أمر من متعلقات

عند صدور قانون جديد أصلح للمتهم، يتعين على القاضي تطبيقه على الوقائع السابقة إذا غيّر شروط التجريم أو خفّف الأثر الجزائي، لأن ذلك من النظام العام ولا يجوز تجاهله.

نص الاجتهاد

على القاضي تطبيق احكام القانون الجديد على الوقائع الجارية قبل صدوره في حال عدل من شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه وهو أمر من متعلقات النظام العام المناقشة: اسباب الطعن1 – اخطأ القرار حينما لم يؤخذ بالاعتبار احكام مرسوم العفو رقم 58 لعام 2006 و مرسوم العفو رقم 71 لعام 2012 والمرسوم رقم 23 لعام 2013 ومرسوم العفو رقم 22 لعام 2014 2 – دعوى الحق العام تسقط بالعفو العام3 – القانون رقم 3 لعام 2013 الغي القانون رقم 37 عام 1966 في القانونحيث أن قاضي الإحالة قد انتهى بقراره المطعون فيه الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية اختلاس المال العام وفق المادة 10/ب من القانون 37 عام 1966 ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات المالية في دمشقوحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يلحظ صدور قانون جديد رقم 3 لعام 2013 والذي نص في المادة 29 منه على الغاء القانون القديم رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وعدل من شروط التجريم تعديلا ينفع المتهم سواء لجهة الغاء حالة العمدية المنصوص عنها في المادة 29/م لجهة تعديل الغرامة وجعلها مثل قيمة الضرر او النفع الناتج عن الجرم بينما القانون القديم نص عليها في المادة 33 منه وكان حدها الادنى ضعفي قيمة الضرر او النفع وحيث أن نص المادة 3 عقوبات عام قد جاء بصيغه اخرى اوجب على القاضي تطبيق احكام القانون الجديد على الوقائع الجارية قبل صدوره في حال عدل من شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه وهو أمر من متعلقات النظام العاموحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في ظل نفاذ القانون رقم 3 لعام 2013. واستند الى احكام المرسوم 37 لعام 1966 وتعديلاته مما يجعله مبنيا علي مخالفة القانون و تنال منه الاسباب الواردة في لائحة الطعام ويتعين قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه2 – اعاده سلفة التأمين 3 – ايداع الأوراق مرجعها