إذا استأنف المدعي الشخصي كان على محكمة الاستئناف أن تنظر في استئنافه المتعلق بالحق الشخصي وتفصل فيه من حيث ثبوت الجرم وعناصره وآثاره المدنية، ولا يجوز ردّ هذا الاستئناف أو إحالة المدعي إلى القضاء المدني بحجة أن النيابة العامة لم تستأنف القرار البدائي.
لا يوجد في القانون ما يوجب على النيابة العامة استئناف القرار البدائي في حال استأنف المدعي الشخصي إن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وعليها البت باستئناف المدعي الشخصي فيما يتعلق بالحق الشخصي لا أن تحيل المدعي إلى القضاء المدني بحجة عدم استئناف النيابة العامة للقرار البدائي المناقشة: اسباب الطعنالقرار مخالف للاصول والقانون الذي أوجب على المحكمة البحث بالحق الشخصي وفق احكام المادة 256/2 اصول جزائية وقد أمر المدعى عليه بصحة توقيعه على السند الا أن المحكمة تجاهلت هذا القرار واعتمدت على اجتهاد تم الغاؤه النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى لائحة الطعن تبين أن المحكمة قد اسست قرارها بالقول أن القرار البدائي القاضي باعلان براءة المدعى عليه وشاهدت النيابة العامة القرار وبالتالي لم يعد المحكمة الاستئناف الاختصاص بالنظر بالحق الشخصي واستندت بذلك الى اجتهاد محكمة النقض ولما كانت احكام المادة 250 اصول جزائية قد قضت بالفقرة الأولى منها ان الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال كما قضت المادة 256 انه لا يجوز للمدعى الشخصي ان يستانف لا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية وقضت المادة 340 اصول يكون الطعن بالنقض من حق المحكوم عليه من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيها يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها ومن جميع هذه النصوص وسواها لا يوجد اي رابط بین استئناف النيابة وبين استئناف المدعى ولا يوجد في القانون ما يوجب على النيابة استئناف القرار البدائي في حال استانف المدعي الشخصي ولا يوجد اي شرط على استئناف المدعى الشخصي للقرار البدائي سيما وان محكمة الاستئناف محكمة موضوع وعليها البت باستئناف المدعى فيما يتعلق بالحق الشخصي وكان عليها التثبيت من وجود الجرم وتحقق عناصره فعلا ومن ثم تقضي وفق قناعتها الوجدانية بالحق الشخصي لا أن تحيل المدعي الى القضاء المدني بحجة عدم استئناف النيابة العامة للقرار البدائي وان نقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث ببقية الاسباب الواردة بلائحة الطعن والتي يمكن اثارتها مجددا امام المحكمةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار موضوعالا مجال البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه