تعذر تبليغ وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها) خلال مدة طويلة من جلسات المحاكمة يفيد بعدم جدية الجهة المطعون ضدها بمتابعة دعواها المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و المداولة.من حيث أن جهة الإدارة استدعت طاعنة بالقرار رقم (27) الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ8/3/2018...
تعذر تبليغ وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها) خلال مدة طويلة من جلسات المحاكمة يفيد بعدم جدية الجهة المطعون ضدها بمتابعة دعواها المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و المداولة.من حيث أن جهة الإدارة استدعت طاعنة بالقرار رقم (27) الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ8/3/2018 في القضية رقم (645) لعام 2018.و ذلك لمخالفة القرار المذكور القانون و الخطأ في تطبيقه و تأويله.و من حيث أن الجهة المطعون ضدها لم تتبلغ عريضة الطعن منذ تاريخ إيداعه.و من حيث أنه تعذر تبليغ وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها) خلال مدة طويلة من جلسات المحاكمة مما يفيد بعدم جدية الجهة المطعون ضدها بمتابعة دعواها و بذلك يكون لا معدى معه من ترقين قيد الطعن من سجلات المحكمة لحين المراجعة من قبل المطعون ضده أو من يمثله قانوناً.لذلك قررت دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا ترقين قيد الطعن من جدول هذه المحكمة بانتظار المراجعة من قبل المطعون ضده أو من يمثله قانوناً و إنهاء مفعول وقف التنفيذ المتخذ في القضية.