• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن الجهة المدعية بقيت قائمة على رأس عملها من تاريخ صدور قرار صرفها من الخدمة وحتى تاريخ إحالتها على التقاعد لبلوغها سن الستين

إذا ثبت أن الجهة المدعية بقيت قائمة على رأس عملها من تاريخ صدور قرار صرفها من الخدمة وحتى تاريخ إحالتها على التقاعد لبلوغها سن الستين ما يجعل مطالبتها بإلغاء قرار صرفها من الخدمة المشكو منه جديراً بعدم البحث نظراً لأحالتها على التقاعد . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداو...

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الجهة المدعية بقيت قائمة على رأس عملها من تاريخ صدور قرار صرفها من الخدمة وحتى تاريخ إحالتها على التقاعد لبلوغها سن الستين ما يجعل مطالبتها بإلغاء قرار صرفها من الخدمة المشكو منه جديراً بعدم البحث نظراً لأحالتها على التقاعد . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية و إجراءاته الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن الجهة المدعية أقامت الدعوى أمام محكمة البداية المدينة بالسويداء بصفتها الإدارية – بتاريخ 7/2/2017 تقول فيها بأنها تعمل لدى عدلية السويداء وقد أحيلت على التقاعد بموجب القرار رقم /3563/ تاريخ 29/12/2015 الصادر عن السيد وزير العدل وعند مراجعتها لمتابعة الحصول على حقوقها التقاعدية – تفاجأت بوجود القرار رقم /1231/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014 المتضمن صرفها من الخدمة دون مسوغ قانوني الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة – طالبة فيها إلغاء القرار رقم /1231/ تاريخ 16/4/2014 المتضمن صرفها من الخدمة و الحكم بصرف كافة حقوقها التقاعدية و إلزام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بصرف حقوقها المذكورة. وقد أسست دعواها بأنه لم يصدر بحقها أي حكم جزائي أو مسلكي وقد تقدمت الجهة المدعية بتظلم إلى السيد وزير العدل إلا أنه لم يرد عليه سلباً أو إيجاباً. علماً بأن الجهة المدعية أمضت مدة خدمتها لدى عدلية السويداء وكانت مثالاً للسلوك القويم والنزاهة والتفاني والعمل في سبيل المصلحة العامة.وقد دفعت الإدارة المدعى عليها الدعوى طالبة ردها تأسيساً على أن الدعوى تستوجب الرد لعدم الاختصاص لان الأفعال التي ارتكبتها المدعية تمس بأمن وسيادة الدولة وتعتبر من الأعمال السيادية التي لايجوز للقضاء التدخل فيها عملاً بالمادة /12/ من قانون مجلس الدولة كما تستوجب الرد شكلاً لأقامتها خارج المدة القانونية استناداً للمادة /22/ من قانون مجلس الدولةكما أن القرار المشكو منه رقم /1231/ تاريخ 16/4/2014 المتضمن صرف المدعية من الخدمة تم استناداً لأحكام المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة وكان بناء على مقترحات اللجنة المشكلةوفقاً لأحكام هذه المادة وكان من مقترحها ثبوت قيام الجهة المدعية بأفعال تجرمها القوانين الجزائية – وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية بالسويداء القرار رقم /33/ تاريخ 7/12/2017 بالدعوى رقم أساس /89/ الذي قضى بقبول الدعوى موضوعاً وإلغاء القرار رقم /1231/ تاريخ 16/4/2014 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالجهة المدعية وبكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وإلزام الإدارة المدعى عليها باعتبار مدة صرف الجهة المدعية من الخدمة محتسبة في حساب حقوقها التقاعدية ومنحها الراتب التقاعدي على أسا س كامل خدمتها من تاريخ تعيينها وحتى تاريخ انتهاء خدمتها بتاريخ 1/1/2016 وإلزام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية حقوقها التقاعدية وفق ما ذكر في الفقرة الثانية من القرار.ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها بادرت إلى الطعن بالحكم المذكور طالبة إلغائه لمخالفته الأصول والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقد أسست طعنها بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت أحكام المواد ( 206 – 208) من قانون أصول المحاكمات المدنية عندما أهملت دفوع الإدارة فلم ترد عليها ولم تناقشها مناقشة موضوعية برغم أهمية هذه الدفوع التي من شأنها رد الدعوى كما أن الدعوى مستوجبة الرد شكلاً سند لأحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة التي نصت على أنه فيما يتعلق بطلبات الإلغاء /60/ يوم من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه – وباعتبار أن الدعوى مقامة بعد هذا التاريخ ولم تتقدم بتظلم إلى الجهة مصدرة القرار المطلوب إلغائه مما يجعل دعواها مستوجبة الرد شكلاً.كما أن القرار المشكو منه استند إلى أحكام المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة التي أجازت لرئيس الوزراء صرف العامل من الخدمة بناء على اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً للمادة المذكورة والتي تثبت بأن الجهة المدعية المطعون ضدها قامت بأفعال تجرمها القوانين الجزائية النافذة عندما أقدمت على التظاهر دون ترخيص محرضة ضد الدولة ومستغلة الظروف التي تمر بها البلاد.إلى آخر ما جاء في استدعاء الطعن.ومن حيث أن هذه المحكمة كانت قد كلفت الإدارة الطاعنة بيان ما إذا كانت الجهة المدعية قائمة على رأس عملها من تاريخ صرفها وحتى تاريخ إحالتها على التقاعد مع بيان ما إذا كانت أحيلت إلى القضاء الجزائي أو المسلكي طبقاً للمادة الثانية من قرار صرفها.فتقدمت بمذكرة مؤرخة في 10/4/2019 أشارت فيها بأن الجهة المدعية بقيت على رأس عملها حتى بلوغها سن الستين من العمر لعدم تبلغها قرار الصرف من الخدمة ولم يتم تحريك أي دعوى ضدها وبناء عليه تم تصفية حقوقها التقاعديةومن حيث أنه من الثابت بأن الجهة المدعية المطعون ضدها صرفت من الخدمة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1231/ تاريخ 16/4/2014 استناداً للمادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة – وقد استندت الإدارة في إصدار قرار الصرف إلى ثبوت قيامها بإرتكاب أفعالاً تجرمها القوانين الجزائية والتي تمس بأمن وسيادة الدولة .ومن حيث أنه من الثابت أيضا بأن الجهة المدعية بقيت قائمة على رأس عملها من تاريخ صدور قرار صرفها من الخدمة وحتى تاريخ إحالتها على التقاعد لبلوغها سن الستين. وفق ما أشارت إليه الإدارة الطاعنة في مذكرتها المؤرخة في 10/4/2019 الأمر الذي يجعل مطالبتها بإلغاء قرار صرفها من الخدمة المشكو منه جديراً بعدم البحث نظراً لأحالتها على التقاعد .ومن حيث أنه فيما يتعلق بمطالبتها بتصفية حقوقها التقاعدية فأنه من الثابت بمذكرة الإدارة المؤرخة في 10/4/2019 بأنها لم تقم بتحريك أي دعوى قضائية بحق الجهة المدعية الأمر الذي يجعل مطالبتها بتصفية حقوقها التقاعدية جديراً بالقبول لهذه الناحية وبالتالي إلغاء الفقرة الثانية من قرار صرفها من الخدمة. وإلزام مؤسسة التأمين والمعاشات بتصفية حقوقها التقاعدية من تاريخ تعيينها وحتى تاريخ إحالتها على التقاعد لبلوغها سن الستين ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم فإن الطعن المقدم من الإدارة الطاعنة يغدو جديراً بالقبول في شطر منه تمهيداً لإلغاء الحكم الطعين وقبول الدعوى موضوعاً في شطر منها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الطعن شكلا.قبوله موضوعاً في شطر منه و إلغاء الحكم الطعين.عدم البحث بطلب الجهة المدعية إلغاء قرار صرفها من الخدمة رقم /1231/ تاريخ 16/4/2014 فيما يخص المادة (1) منه نظراً لأحالتها على التقاعد.قبول الدعوى فيما عدا ذلك شكلاً.قبولها موضوعاً في شطر منها وإلغاء المادة الثانية من قرار صرفها من الخدمة الأنفة الذكر – وإلزام الإدارة الطاعنة بما في ذلك مؤسسة التأمين والمعاشات بتصفية حقوق الجهة المدعية التقاعدية أصولاً. إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الإدارة الطاعنة وتضمين الطرفين المصروفات مناصفة وكل منهما /500/ ليرة سورية مقابل أتعاب محاماة