العلاقة التي تُكيَّف كرابطة عمل لا تثبت إلا إذا وجدت تبعية وإشراف من صاحب العمل على العامل في تنفيذ الالتزام، حتى لو كان زمن الأداء غير محدد.
إن رابطة العمل تستوجب توفر رابطة التبعية والإشراف في مجال تنفيذ العقد ولو كانت الأعمال المؤداة تجري بأوقات غير محددة أو معلومة.