• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رابطة العمل لا تقوم إلا بتوافر التبعية والإشراف ولو كانت أوقات أداء العمل غير محددة

العلاقة التي تُكيَّف كرابطة عمل لا تثبت إلا إذا وجدت تبعية وإشراف من صاحب العمل على العامل في تنفيذ الالتزام، حتى لو كان زمن الأداء غير محدد.

نص الاجتهاد

إن رابطة العمل تستوجب توفر رابطة التبعية والإشراف في مجال تنفيذ العقد ولو كانت الأعمال المؤداة تجري بأوقات غير محددة أو معلومة.