• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول الشيوع دون مطالبة المالك بقيمة حصته السهمية عند وضع اليد على كامل العقار دون مسوغ

يجوز للمالك الشائع أن يطالب بقيمة حصته السهمية أو بالتعويض عن وضع اليد على العقار، ولا يُعدّ الشيوع بذاته مانعاً من سماع الدعوى أو الفصل في موضوعها متى انصبّ النزاع على الاعتداء على الحق العيني.

نص الاجتهاد

إن حق الملكية مصان بالدستور وللمدعي المطالبة بقيمة حصته السهمية ولا يحول دون ذلك كون الحصة مملوكة على الشيوع المناقشة: في الوقائع :تقدم المدعي بدعواه انه يملك حصة سهمية في العقارين اللذين تضع الجهة المدعى عليها يدها عليه دون مسوغ قانوني لذلك يطلب التعويض حيث صدر القرار البدائي متضمنا التعويض وتم الفسخ استئنافا باعتبار الدعوى سابقة لأوانها قبل إزالة الشيوع و تحديد حصة المدعيأسباب الطعن :المدعى عليها تشغل كامل العقار و المدعي يطلب حماية حصته القرار خالف الاجتهاد المستقر لجهة حق المدعي بالمطالبة بحصته السهميةفي القانونحيث ان الجهة المدعى عليها تضع يدها على كامل العقاروحيث أن حق الملكية مصان بالدستور و للمدعي المطالبة بقيمة حصته السهمية و لا يحول دون ذلك كون تلك الحصة مملوكة على الشيوع وبان القول بان ذلك من اعمال الإدارة يخرج عن طبيعة التصرف مما كان يوجب البحث في موضوع الدعوىلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن و نقض القرارإعادة بدل التامينتضمين المطعون ضده النفقاتإعادة الملف لمرجعه