إذا استند القرار القضائي إلى الأدلة والمستندات المطروحة في الدعوى، فإن ذلك ينفي عنه وصف الخطأ المهني الجسيم، ولا تقوم المخاصمة على مجرد اختلاف الخصم مع تقدير المحكمة للوقائع أو تفسيرها للأدلة.
إذا اعتمد القرار على الأدلة المطروحة بالدعوى ينفي عنه الوقوع بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: في الوقائعحيث أن الجهة المدعية تقدمت بادعائها بحق المدعى عليهم لارتكابهم مخالفة التصدير الوهمي البضاعة ناجية من الحجز وطلبت الحكم لها بالغرامات وحيث أن المحكمة الجمركية الثانية بدمشق اصدرت قرارها رقم 369 اساس 565 تاریخ 2/11/2011 متضمنأ رد الدعوى لعدم الثبوت.ولعدم قناعة الجهة المدعية (الجمارك) بالقرار فقد استأنفت القرار امام محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الجمارك بدمشق الغرفة الأولى والتي أصدرت قرارها 351 اساس 1294 تاریخ 21/8/2014 بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعأ وتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المستأنفة بالقرار فقد طعنت به امام الغرفة المدنية الجمركية لدى محكمة النقض التي اصدرت قرارها رقم 883 اساس 924 لعام 2010 متضمن: رد الطعن موضوعا. ولعدم قناعة الجهة الطاعنة (الجمارك) بالقرار تقدمت بدعوى المخاصمة هذه. أسباب المخاصمة1 – عدم احاطة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بالدعوى الاحاطة القانونية وعدم دراستها بما بما يتفق مع نص القانون2 – ایراد اجتهادات قضائية لا تمت بصلة بالدعوى وعدم الرد على دفوعنا.3 – عدم تطبيق نص القانون وتفسيره خلاف مضمونه بغية استبعاد تطبيقه في الشكلحيث أن دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الجمركية لدى محكمة النقض رقم 883 اساس 924 لعام 2015 بداعي انه الهيئة وقعت بالخطا المهني الجسيم. وحيث أن الدعوى الأصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على الادعاء بحق المدعى عليهم لاقدامهم على ارتكاب مخالفة التصدير الوهمي لبضاعة ناجية عن الحجز.وحيث أن الجهة المدعى عليها شركة السحار قامت بادخال الخلاطات بصورة نظامية وقد ابرزت بیان اعادة التصدير رقم ب 5 رقم 793 تاریخ 9/11/2002 وارد فيه بشكل واضح نتيجة المعاينة أن هذه الخلاطات قد جرى تركيبها على أطقم الحمامات مما ينفي المخالفة عن المدعى عليهم.وحيث انه تم خروج البضاعة من الحرم الجمركي بعد تسديد الرسوم عنها مما يجعل من تحقق المخالفة أمرا مستحيلا وحيث أن القرار المخاصم قد اعتمد الأدلة المطروحة بالدعوى مما ينفي عنه وقوعه بالخطأ المهني الجسيم مما يستوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلااعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عنه الى الملف تضمين المدعي بالمخاصمة المصاريف