الدفع باستحالة التنفيذ المادي أو الموضوعي لا يدخل في ولاية رئيس التنفيذ، بل يُبحث أمام المحكمة المختصة وفق طريق الطعن أو التظلم المقرر قانوناً، ولا يُبنى عليه خطأ مهني جسيم في حال التزام دائرة التنفيذ بمنطوق الحكم.
وجود استحالة بتنفيذ القرار انما هي مسائل موضوعية يخرج البحث بها عن اختصاص رئيس التنفيذ المناقشة: اسباب المخاصمة1 – مخالفة القرار المخاصم لأحكام القانون وخصوصا المادة 371 من القانون المدني حيث ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا2 – مخالفة القرار المخاصم للنظام العام على اعتبار أن قواعد الحضانة من النظام العام والمحضون قد عاد لحضانة والدته لفقدان السبب في فقدان أحقيتها بالحضانة وهو طلاقها واستقر الاجتهاد على أنه في حال تبدل حال ساقط الحضانة له أن يطلب استرداد حقه بالحضانة الأمر الذي يجعل الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم3 – لم تقم الهيئة المخاصمة بالرد على دفعنا المتضمن استحالة التنفيذ المادي4 – لم تبحث الهيئة المخاصمة بالوثائق المبرزة في النزاع في القانونحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف الاجراءات التنفيذية ومن ثم قبول الدعوى موضوعأ وإعلان بطلان القرار المخاصم والزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بدفع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى أن المدعى عليه بالمخاصمة جهاد وائلي أودع لدى دائرة التنفيذ المدني بدمشق القرار الصادر عن القاضي الشرعي رقم 389تاریخ 27/3/2019 والمتضمن الزام المدعية بالمخاصمة بتسليمه الطفل رياض إلا أن المدعية بالمخاصمة حضرت امام رئيس التنفيذ ودفعت بوجود استحالة بتنفيذ القرار باعتبار أن المحضون ليس بحضانتها أو باستلامها وان المحضون هو باستلام ابنتها سارية حاجي فأصدر رئيس التنفيذ قراره المؤرخ في 11/4/2019 المتضمن رد طلب الجهة المنفذ عليها وتحديد موعد للتسليم وأيدته بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المخاصم وعليه كانت هذه الدعوى . ولما كانت دائرة التنفيذ انما تنفذ الأحكام القضائية وفق منطوقهاوحيث أن ما تثيره الجهة المدعية من وجود استحالة بتنفيذ القرار انما هي مسائل موضوعية يخرج البحث بها عن اختصاص رئيس التنفيذ خاصة وأن القرار المطروح للتنفيذ والصادر بغرفة المذاكرة قد أعطى الحق للجهة المدعية بالمخاصمة بالتظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة موضوعة وهي المحكمة الشرعية وفق أحكام المادة 539أصول مدنية. ولئن كان الأمر كذلك فإن دعوى الجهة المخاصمة تغدو فاقدة السند القانوني و يتعين رفضهالذلك تقرر بالإجماع رفض دعوى المخاصمة شكلامصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة إعادة الملف لمرجعة مرفقة بصورة عن القرار موضوع المخاصمة