• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة التأمين تعامل معاملة التجار وتلزم بالرسوم والمصاريف

شركة التأمين تُعدّ في حكم التجار لغايات الرسوم والمصاريف، وتصح الخصومة في دعوى التعويض رغم عدم إدخال المالك والسائق إذا اقتصر المدعي على من يختصمهم، ويُصدَّق الحكم متى كان التعويض سائغاً وموافقاً للأصول والقانون.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي استقر على ان مؤسسة التأمين هي مؤسسة تسعى للربح لذا هي تعامل معاملة التجار المناقشة: اسباب الطعن1 – لجهة التعويض والمبالغة فيه. 2 – لجهة عدم الإختصاص المكاني. 3 – لجهة عدم إدخال المالك والسائق.4 – لجهة الرسوم والمصاريف باعتبار أن الجهة الطاعنة جهة رسمية معفاة منها وبالتالي لا يتوجب إلزامها بها. في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض له عن الأضرار الجسدية التي لحقت بابنته القاصر ياسمين جراء الحادث موضوع الدعوى، وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أنه لا خلاف بين طرفي الدعوى حول صحة وثبوت الحادث موضوعها وحيث أن المدعي هو من يحدد خصومه بالدعوى لذلك لا تأثير على صحة الخصومة في الدعوى في حال عدم اختصام المالك والسائق المسببين للحادث.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحسنت تطبيق القانون عندما أعلنت اختصامها للنظر بالدعوى.وحيث أن التعويض كان سائغا ومقبولا فضلا عن كونه ضمن حدود المسؤولية العقدية لشركة التأمين.وحيث أن الإجتهاد القضائي قد استقر على أن مؤسسة التأمين هي مؤسسة تسعى للربح فهي تعامل معاملة التجار بناءا على ذلك وبالتالي فإن إلزامها الرسوم والمصاريف کان في محلة القانوني والحالة هذه.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديق.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا. مصادرة بدل التأمين. إعادة الملف لمرجعه