• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بصفة الولي الجبري على القاصر لا يعيب الخصومة ولا يجعلها معتلة

صفة الولي الجبري على القاصر، إذا أُعلنت بها الدعوى للمطالبة بحق يتعلق بالقاصر، لا تؤثر في صحة الخصومة ولا تستلزم تعيين وصي مؤقت ما دام التمثيل القانوني مستندًا إلى الولاية الجبرية المقررة شرعًا ومكرسة تشريعًا.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بصفة الولي الجبري على الابن القاصر لا يعيب الخصومة ولا يجعلها معتلة طالما أن الولاية الجبرية على النفس والمال نصت عليها الشريعة الاسلامية التي هي إحدى مصادر التشريع التي كرسها القانون المدني السوري المناقشة: اسباب الطعن . – لجهة عدم صحة الخصومة بالدعوى وكان يتوجب على المطعون ضده طلب تعيين وصي مؤقت الإقامة الدعوى لتصح الخصومة فيها. في القانون من حيث هدفت دعوى المدعي الى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية التي لحقت بابنته القاصر شهد جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه.وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أن المدعي قد ادعى بوصفه وليا جبريا على ابنته القاصر وحيث أن هذا الأمر لا يعيب الخصومة بالدعوى ولا يجعلها معتلة طالما أن الولاية الجبرية على النفس والمال قد نصت عليها الشريعة الإسلامية والتي هي إحدى مصادر التشريع وقد كرسها القانون المدني السوري الأمر الذي يجعل من الخصومة صحيحة في هذه الدعوى.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديق.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.مصادرة بدل التأمين. إعادة الملف لمرجعة.