• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك السيارة يسأل قبل الشركة المؤمنة عن فعل السائق الذي ارتضاه سائقا له

إذا كان مالك السيارة قد ارتضى السائق تابعاً له، فإنه يُسأل عن أعماله تجاه الشركة المؤمنة وفق عقد التأمين، ويجوز إلزامه بما ترتب على مخالفته الشروط العقدية وما دفعته الشركة للمتضرر.

نص الاجتهاد

إن مالك السيارة مسؤول عن السائق تابعه تجاه الشركة المؤمنة أصولا ومسؤول عن اعماله طالما أنه ارتضاه سائقا له المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم الرد على دفوع الجهة الطاعنة أو مناقشتها.2 – إن القرار لم يذكر أو يناقش مستند حالة التكافل والتضامن بين المدعى عليهم. في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ الذي قامت بدفعه للجهة المتضررة من حادث السير الذي تسببت به الجهة المدعى عليها مستندة بذلك الى مخالفتها الشروط عقد التأمين – وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أن علاقة التكافل والتضامن بين أفراد الجهة المدعية متوفرة في هذه الدعوى طالما أن العلاقة العقدية بين الشركة المؤمنة والجهة المؤمن لديها مالك السيارة يحكمها عقد التأمين وإن مالك السيارة مسؤول عن السائق تابعه تجاه الشركة المؤمنة أصولا ومسؤول عن أعماله طالما أرتضاه سائقا له، وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وتوصل الى نتيجة سليمة بعد أن رد على الدفوع المثارة أمامه فجاء محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديق.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.مصادرة بدل التأمين. إعادة الملف لمرجعة.