• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز ترقين إشارة الحجز الموضوعة ضماناً لتحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية متى سُدّد المبلغ المحكوم به أمام القضاء العادي

إذا وُضع الحجز الاحتياطي/التنفيذي ضماناً لتحصيل مبالغ التأمينات الاجتماعية، ثم بادر صاحب الشأن إلى سداد المبلغ محل الحجز أمام القضاء العادي، جاز له طلب ترقين إشارة الحجز؛ لأن حق المؤسسة في التحصيل ينقضي بوفاء الدين، ولأنها تستعمل في هذا المجال حقوق السلطات المالية وفق قانون جباية الأموال العامة.

نص الاجتهاد

إن وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقارين العائدين لمورث الجهة المدعية من قبل المدير العام للتأمينات الاجتماعية ضمانا لتحصيل مالها يعطي الحق للجهة المدعية بالمطالبة بترقين الحجز طالما أنها سددت المبلغ موضوع قرار الحجز أمام القضاء العادي إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته قد أعطى الحق للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة له المناقشة: أسباب الطعن – لا تسمع الدعوى الا من المالك ابتداء – المحكمة الادارية هي المختصة باعتبار أن إشارة الحجز وضعت لقاء قيمة اشتراكات – سبق للمدعي أن تقدم بدعوى بنفس الموضوع – المبلغ مودع في صندوق المحكمة لصالح هذه القضية لا يغطي المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليه صاحب المحلفي القانونتشير وقائع الدعوى الى أن المطعون ضده تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى يعرض فيها أن مورثه المرحوم سامي يملك العقارين 1135/16 و17 من منطقة طرطوس العقارية والعقارين مثقلين باشارة الحجز التنفيذي لصالح الجهة (الطاعنة) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لقاء مبلغ مائة وتسعون الف ليرة سورية للحجز رقم 43 لعام 2006 ومبلغ خمسة وستون ألف ليرة سورية للحجز رقم 42 لعام 2006 الصادرين عن المؤسسة العامة للتأمينات وأنها مستعدة لدفع هذا المبلغ طالبة ترقين إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار ومن ثم تقدمت الجهة المدعية بطلب عارض طلبت فيه قصر الحجز عن أموالها كافة ورفعه عن العقارين المذكورين وبعد أن أودعت المبلغ محل الحجز صندوق المحكمة أصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها بالحكم للجهة المدعية بطلباتها وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للاسباب المكوزة اعلاهومن حيث أن الجهة الطاعنة ابرزت ما يؤيد طعنها ومصلحتها بالدعوى ووثيقة حصر الإرث المبرزين بالدعوى مما يجعل الصفة والمصلحة متوفرين في دعوى الجهة المدعية.ومن حيث أن وضع اشارة الحجز الإحتياطي على صحيفة العقارين العائدين لمؤرث الجهة المدعية من قبل المدير العام للتأمينات الاجتماعية ضمانا لتحصيل مالها يعطي الحق للجهة المدعية بالمطالبة بترقين الحجز طالما أنها سددت المبلغ موضوع قرار الحجز أمام القضاء العادي طالما أن قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته قد اعطى الحق للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لهاوحيث أن الجهة الطاعنة لم تبرز ما يشير إلى وجود دعوى مسابقة بنفس الموضوعومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى المثارة وناقشت الدفوع المثارةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه أصولا