إذا انكشفت صفة الخصومة من مضمون الاستدعاء جاز استدراك إغفالها أمام الاستئناف دون أن يُعدّ ذلك إدعاءً جديداً، كما لا يُعتد بالخطأ المادي في بيان رقم السيارة بعد تصحيحه أصولاً من الجهة المختصة، وتقدير التعويض متروك لمحكمة الموضوع متى كان متناسباً مع الضرر.
إذا لم يذكر في استدعاء الدعوى صفة المخاصمة فإن ذلك لا يعتبر خطأ في الواقع طالما أن مضمون الادعاء قد أوضح الصفة وإن إزالة السهو أمام محكمة الاستئناف لاحقا لا يعتبر ادعاء جديد ويجوز التصحيح بمرحلة الاستئناف ورود خطأ مادي أو كتابي بالتحقيقات الجارية أمام الشرطة العسكرية برقم السيارة لا يعتبر في الواقع بشيء بعد تصحيح هذا الخطأ من قبل النيابة العسكرية التي ذهبت اليها هذه التحقيقات المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن عمار ورفاقه:1 – القرار جاء متسرعا لأن جهتها دفعت بأن العقد هو من عقود الإذعان وطلبنا الأخذ بالحسبان تدني قيمة الليرة حتى يكون التعويض مناسبا إلا أن المحكمة لم تستجب. في أسباب طعن الاتحاد التعاوني للتأمين:1 – أقوال المدعية لا تكفي كدليل لإثبات الحادث وهناك اختلاف برقم السيارة بين العقد وضبط الشرطة. 2 – تمثيل الجهة المدعية كان بالصفة الشخصية دون التركة وكان لا يجوز تصحيح ذلك أمام الاستئناف.3 – المحكمة لم ترد على طلب إعادة الخبرة لا سلبا ولا إيجابا لوجود مبالغات بالتقدير. في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالتعويض جراء الحادث موضوع الدعوى عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها.وحيث أنه إذا لم يذكر في استدعاء الدعوى صفة المخاصمة فإن ذلك لا يعتبر خطأ في الواقع طالما أن مضمون الادعاء قد أوضح الصفة وإن إزالة السهو أمام محكمة الاستئناف لاحقا لا يعتبر ادعاء جديد ويجوز التصحيح بمرحلة الاستئناف.وحيث أن اعتماد الخبرة الطبية من قبل المحكمة لبناء الحكم بالدعوى هو من اطلاقات صلاحياتها لطالما كان التقرير متوافقا مع القانون والأصول وكان ذلك إنما هو رد ضمني على رفض الطلب بإعادتها لطالما أن المحكمة أيضا لما تنزل تحت رغبة الخصوم فيما إذا كانت الخبرة صحيحة.وحيث أن تقدير التعويض يعود لمحاكم الأساس لطالما كان متناسبا مع الضرر وجابرا له.وحيث أن ورود خطأ مادي أو كتابي بالتحقيقات الجارية أمام الشرطة العسكرية برقم السيارة لا يعتبر في الواقع بشيء بعد تصحيح هذا الخطأ من قبل النيابة العسكرية التي ذهبت اليها هذه التحقيقات وحيث أن أسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون فيه.تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا. إعادة الملف لمرجعه.مصادرة التأمين. تضمين الطاعن الرسم.