إذا كانت وقائع حادث السير وأدلته كافية، جاز لمحكمة الموضوع أن تقدر الأضرار وتوزع المسؤولية بين المتسببين دون حاجة إلى خبرة فنية حاسمة، ولا تتدخل محكمة النقض في ذلك إلا إذا شاب التقدير خروجٌ عن المألوف أو فسادٌ في الاستدلال.
تقدير الأضرار أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادام التقدير مستساغا وفي حدود المالوف إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تقدير المسؤولية في حوادث السير من الامور التي لا تحتاج امور فنية وخبرة متخصصة في هذا المجال ومن حق محكمة الموضوع توزيع المسؤولية مادامت وقائع الدعوى وأدلتها كافية لذلك المناقشة: اسباب الطعن أسباب الطعن المقدم من التأمين : 1 – ان الاختصاص المحلي معقود لمحاكم دمشق موطن مركز إدارة الشركة2 – لم تستجيب المحكمة لطلبنا لجهة إعادة الخبرة الميكانيكية باعتبار الخبرة جاءت مبالغة في تقدير قيمة الأضرار3 – لم يبين الخبير المستند القانوني في تحديد سعر القطع المراد استبدالها4 – المحكمة وزعت المسؤولية بين السائقين خلافا لما جاء بضبط الشرط 5 – لم تبين المحكمة الأخطاء المرتكبة من السائقين المتصادمينأسباب الطعن المقدم من الجهة المدعية1 – تجاهلت المحكمة كيفية وقوع الحادث وتحميل المدعي نسبة 45% فيه اجحاف2 – ان مسؤولية الحادث برمته تقع على عاتق المطعون ضده سيزار في المناقشة والتطبيق القانوني :تشير وقائع الدعوى الى أن المدعي حبيب تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى يطلب فيها الزام الجهة المدعى عليها سيزار وإدارة الاتحاد التعاوني للتامين بالتكافل والتضامن بالتعويض له عن الأضرار المادية اللاحقة بمركبته موضوع ضبط شرطة فرع المرور بطرطوس رقم. 17/7/2019 ومن ثم تدخلت بالدعوى رانيا تعرض فيها أنها هي المالكة للمركبة التي كان يقودها المدعي منضمة الى الجهة المدعية مطالبة الحكم وبنتيجة المحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم للجهة المدعية والمتدخلة بطلباتها الا أن محكمة الاستئناف المدني وبقرارها المطعون فية قضت بالزام مجلس إدارة شركة الاتحاد التعاوني للتامين بدفع مبلغ 197857 ل.س للمتدخلة تعويض مادية والزام المدعى عليه سيزار بدفع مبلغ 39050 ليس قيمة الخياس وفوات المنفعة ولعدم قناة الجهة المدعية والمتدخلة والتأمين بالقرار المذكور پادرا للطعن للأسباب المذكورة أعلاه . ولما كان الحادث موضوع الدعوى وكما هو مبين بضبيط شرطة الحادث وقع في مدينة طرطوس مما يجعل محاكم طرطوس مختصة مكانيا في النظر بالدعوى.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت الخبرة الميكانيكية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لجهة تقدير الأضرار وهذا الأمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادام التقدير مستساغا وفي حدود المالوفومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تحديد المسؤولية في حوداث السير من الأمور التي لا تحتاج الى أمور فنية وخبرة مختصة في هذه المجال وبالتالي فان من حق محكمة الموضوع توزيع المسؤولية مادامت وقائع الدعوى وأدلتها كافية لذلكوحيث أن المحكمة وزعت المسؤولية عن الحادث توزیع عادلا راعت فيه كيفية وقوع الضرر والأخطاء المرتكبة من السائقين فهو جدير بالاعتمادوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة أمامها مناقشة قانونية سليمة فجاء قرارها بمنأى عن أسباب الطعنين لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعامصادرة بدل التامينتضمين الجهة الطاعنة النفقات اعادة الملف لمرجعه أصولا