• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمادة 254/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت تقديم الطعن باستدعاء إلى ديوان محكمة

يُشترط لقبول الطعن شكلاً أن يُقدَّم باستدعاء إلى ديوان المحكمة المختصة، وأن يُسجَّل أصولاً، ويُؤشَّر عليه من الموظف المختص مع بيان تاريخ تقديمه؛ وإغفال هذه البيانات يترتب عليه رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

لمادة 254/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت تقديم الطعن باستدعاء إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وأن يسجل هذا الطعن برقم أساس وبالتالي يتوجب التأشير على الطعن من قبل الموظف المختص مع ذكر تاريخ تقديم الطعن المناقشة: النظر في الطعنإن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ – بدون تاريخ. وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: في القضاء حيث أن المادة 254/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت تقديم الطعن باستدعاء إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وأن يسجل هذا الطعن برقم أساس وبالتالي يتوجب التأشير على الطعن من قبل الموظف المختص مع ذكر تاريخ تقديم الطعنوحيث أن الجهة الطاعنة إدارة الجمارك لم تقم بإقرار الطعن والتأشير عليه من قبل الموظف المختص ولم يذكر تاريخ تقديم الطعن الأمر الذي يستوجب رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلاإعادة الملف لمرجعه اصولا