الوثيقة الرسمية في صكّ النكاح تكون حجةً في إثبات المهر، ولا يُلتفت إلى ما ورد فيها ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها.
صك النكاح من الوثائق الرسمية ويستند عليه في أمر المهر. المناقشة: إن صك النكاح هو من الوثائق المعمول بها ما لم يثبت تزويرها أو ابالها، وللمحكمة أن تستند في أمر المهر إلى صك النكاح.