• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك النكاح حجة رسمية يعتمد عليها في إثبات المهر ما لم يثبت تزويره أو بطلانه

الوثيقة الرسمية في صكّ النكاح تكون حجةً في إثبات المهر، ولا يُلتفت إلى ما ورد فيها ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها.

نص الاجتهاد

صك النكاح من الوثائق الرسمية ويستند عليه في أمر المهر. المناقشة: إن صك النكاح هو من الوثائق المعمول بها ما لم يثبت تزويرها أو ابالها، وللمحكمة أن تستند في أمر المهر إلى صك النكاح.