• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الادعاء على القاصر بصفته الشخصية ولا يجوز الزامه بأية الزامات مالية وانما يسال الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال عن المخالفة

الأصل أن القاصر غير كامل الأهلية لا يُخاصم بصفته الشخصية في المخالفات المالية، ولا يُلزم بغرامة أو قيمة البضاعة، بل يُدعى على وليّه بصفته ممثلاً ومسؤولاً بالمال عن فعل الحدث.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء على القاصر بصفته الشخصية ولا يجوز الزامه بأية الزامات مالية وانما يسال الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال عن المخالفة التي يرتكبها الحدث المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها2 – المخالفة الجمركية ثابتة بحق المطعون ضدهم وذلك من خلال الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره3 – إن رد الدعوى عن بعض المطعون ضدهما جاء في غير محله القانونيفي القضاء :أسند للمطعون ضدهم مخالفة التصدير تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز هي عبارة عن كمية من المازوت.وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المدعى عليهم علي. وحسن. والولي حسني. والولي عبدو. و أحمد. مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز وعدم مساءلة المدعى عليهم سجيع وعبد الله وحيدر من المخالفة المسندة إليهم لعدم قيام الدليلوقد استأنف القرار كل من الجمارك والمدعى عليه عبد الغني. أصالة بصفته وليا عن ابنه القاصر علي.حيث ردت محكمة الاستئناف التبعي للمدعى عليه شكلا وردت استئناف الجمارك موضوعا وصدقت القرار المستأنف فتم الطعن به من قبل إدارة الجماركوحيث أن المخالفة واقعة في عام /1991/ فإن أحكام قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 هي واجبة التطبيق وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على: إن التثبت من صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام نقض قرار 912 واساس 1995 تاريخ 29/9/1992 وحيث انه ثابت من خلال ضبط فرع الأمن السياسي بحمص المؤرخ في 22/2/1991 ومن خلال ادعاء الجمارك أن المدعى عليه علي. هو من مواليد عام 1978 اي أن عمره بتاريخ المخالفة هو 13 عاما وبالتالي فهو من فئة الأحداث كما أن المدعى عليه حسن. من مواليد عام 1979 اي ان عمره بتاريخ ارتكاب المخالفة 14 عاما وبالتالي فهو من فئة الاحداث وبالتالي فان الحدثين المذكورين لا يتمتعان بالأهلية القانونية ولا يجوز الادعاء عليهما بصفتهما الشخصية ولا يجوز الزامهما بأية الزامات مالية وانما يسال الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال عن المخالفة التي يرتكبها الحدث وحيث ان ادارة الجمارك قامت بالادعاء ابتداء على القاصرين وعلى اوليائهم وهذا مخالف للقانون والاصول كونه يتوجب الادعاء على ولي الحدث كما أن المحكمة الجمركية ومن بعدها محكمة الاستئناف قضت بالغرامة بمواجهة القاصرين وهذا مخالف للنص القانوني مما يجعل من اسباب الطعن تنال نمن القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه اصولا