• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الادعاء بذات الحق مرتين لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه

إذا ثبت أن النزاع يدور حول ذات الفعل والخصم والموضوع الذي سبق الفصل فيه بحكمٍ أو قرارٍ قضائي، امتنع الادعاء به مجدداً لقيام حجية المسبق ولأن لكل حق دعوى واحدة تحميه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء بذات الحق مرتين لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها2 – بالعودة للمحكمة الاستئنافية رقم قرار 161 يتضح أن تاريخ دخول السيارة للقطر هو 3/2/1991 والقرار البدائي الصادر عن المحكمة الجمركية بدرعا رقم 1334يؤكد بأن تاريخ دخول السيارة هو/8/8/19903 – ان تاريخ مصادرة السيارة هو 21/11/1993 مهلة خروج السيارة تنتهي بتاريخ 31/1/1991 مما يجعل المخالفة ثابتة4 – أن قيمة السيارة موضوع الدعوى ورسومها تختلف عن الدعوى الأخرىفي القضاءأسند للمطعون ضدهما مخالفة الاستيراد تهريبا لسيارة كويتية إساءة استعمال السيارةوقد استأنف المدعى عليهما القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار وبتعليل مفاده: القرار القضائي المبرز بالدعوي يشير الى وجود دعوى أخرى بنفس الموضوع غير مصدق وكان على المحكمة أن تناقش ذلك بشكل واضح لا أن تعتمده دون التأكد من تاريخ الضبط وتصديق القراروبعد تجديد الملف صدر القرار الاستئنافي بفسخ القرار المستأنف وعدم مساءلة المدعى عليهما لعدم جواز ملاحقة الفعل الواحد مرتينوحيث انه ثابت من خلال بطاقة الإدخال المؤقت ومن الضبط الجمركي موضوع هذه الدعوى أن المطعون ضده سليمان قام بتاريخ 3/2/1991 دخال السيارة الكويتية رقم 2406 إلى القطر إدخالا مؤقتا تنتهي مهلة الادخال 31/3/1991 وحيث ان ثابت من قرار المحكمة الجمركية في درعا رقم 1334 وأساس2030 تاريخ 29/6/1997 المبرز الذي قضى بالغرامة على المطعون ضده سليمان مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز والادعاء بتعليق بذات السيارة رقم 2406 الكويت وقد عدلت محكمة الاستئناف المؤقتة الأولى بدرعا مبلغ الغرامة في قرارها رقم 161 وأساس 1170 تاريخ 27/10/2003 وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن: لا يجوز الادعاء بذات الحق مرتين لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه نقض قرار692وأساس401 تاريخ 24/5/2005 وحيث أن ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى أن سبق لإدارة الجمارك ان ادعت على المطعون ضده سليمان بمخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لسيارة كويتية وصدر الحكم بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز وبالتالي لا يحق لها الادعاء مجددا بذات المخالفة وعلى نفس الشخصوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه أصولا