• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن لشخص تجاوز السبعين عاما الهروب من الدورية وهو على مقربة

إذا ثبت أن الطاعن تجاوز السبعين من العمر وكانت ظروف الضبط لا تسمح منطقيًا بنسبة الهروب إليه، مع قيام دليل على بيع المركبة وتسليمها للغير، وجب تمحيص الدفوع والرد عليها، وإلا كان القرار معيبًا.

نص الاجتهاد

لا يمكن لشخص تجاوز السبعين عاما الهروب من الدورية وهو على مقربة منها المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن الجمارك:1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – يتوجب الحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجز مع رسومها3 – هنالك بضاعة محجوزة وبضاعة ناجية من الحجز وقد قضت المحكمة بمصادرة البضاعة المحجوزة ولم تحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجز مع رسومها4 – كان على المحكمة الحكم بغرامة إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجبهم وعدم الامتثال بالوقوف5 – يتوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامة أسباب طعن المدعى عليه أحمد : 1 – المحكمة مصدرة القرار لم ترد على الدفوع المثارة وام تناقشها2 – لا علاقة للطاعن بالمخالفة موضوع الدعوى ولم يتم مشاهدته أثناء المصادرة وليس له أي اعتراف أو أقوال ولم يتم استجوابه أمام المحكمة3 – صودرت السيارة بتاريخ 15/10/2009 والطاعن باع السيارة بتاريخ 22/8/2009 للمدعو وليد 4 – تم سماع أقوال الشاهد طلال مندو. الذي اكد بيع السيارة وعدم حيازة الطاعن للسيارة بتاريخ المخالفة5 – الطاعن تجاوز السبعين من العمر ولا يستطيع قيادة السيارة6 – القرار المطعون فيه ترك الفاعل الحقيقي للمخالفة وقام بملاحقة الطاعن الذي ثبت عدم حيازته للسيارة وبيعه لها7 – السيارة مفهوم الدعوى لم تتجاوز الحدود ولم تتحقق أركان مخالفة التهريب في القضاءأسند للمدعى عليه الطاعن أحمد. مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة هي عبارة عن أسلحة ودخان وسيارة مع بضاعة ناجية من الحجزوصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع مصادرة البضاعة المحجوزة وفك احتباس السيارة رقم. ريف دمشق وتسليمها لمالكها بعد تنفيذ الفقرة الحكمية الأولى واستأنفت إدارة الجمارك القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار جزئيا بفقرته الأولى وعدلت مبلغ الغرامة الى. ل.س وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف فتم الطعن بالقرار من قبل طرفي الدعوى وحيث أنه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى والضبط الجمركي أنه بتاريخ 15/10/2009 تم نصب كمين من قبل عناصر دورية الجمارك بموقع طريق الديماس دمشق القديم حيث قدمت السيارة رقم. ريف دمشق من جهة قرية الديماس بسرعة كبيرة وتم اعطاء سائقها اشارة الوقوف فلم يتمثل وتم اللحاق بالسيارة وبموقع مدرسة السواقة العسكرية فوجئت الدورية بعدة سيارات مختلفة وهي سيارة سوناتا وسيارة bmw وسيارة مرسيدس 300 وسيارة لانسر وسيارة رقم. دمشق قامت بمساعدة الشاحنة على الهروب وعرقلة حركة الدورية. وبعدها قامت الدورية بقطع الطريق على السيارة الشاحنة رقم. ريف دمشق من خلال صدم السيارة الشاحنة بجسم سيارة الدورية مما أدى الى توقفها وانه تم اطلاق نار كثيف من السيارات المرافقة للبضاعة المهربةحيث تمكن سائق السيارة الشاحنة من الفرار ولم يتم القبض على أحد من سائقي باقي السياراتوحيث أنه ثابت أن السيارة المصادرة المحملة بالبضائع المهربة تعود ملكيتها للمدعى عليه الطاعن: أحمد شداد بن حسن وفق بيان قيد المركبة المبرز والمؤرخ في 19/10/2009وحيث أن الطاعن أحمد. أنكر المخالفة المسندة له وافاد انه باع السيارة موضوع الدعوى للمدعو وليد. وأبرز عقد بيع السيارة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى وبجلسة 19/10/2011 استمعت لشاهد الطاعن المدعو طلال الذي أكد توقيعه على عقد بيع السيارة المذكورة للمدعو وليد. وانه تم تسليمه السيارة وحيث أنه ثابت أن الطاعن أحمد. هو من مواليد عام 1938 أي انه تجاوز السبعين من العمر بتاريخ المخالفة. وقد أكد عناصر الدورية صدم سيارتهم بسيارته وتوقف السيارتين. وبالتالي لا يمكن لشخص تجاوز السبعين عاما الهروب من الدورية وهو على مقربة منها إضافة أن الشاهد طلال أكد بيعه للسيارة وتسليمها لمالكها الجديدوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع المثارة لهذه الناحية مما يجعل قرارها صادرا في غير محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن المدعى عليه موضوعا ونقض للقرار المطعون فيه رد طعن الجمارك موضوعاإعادة الملف لمرجعه أصولا