إذا ثبت أن البضاعة قد اشتريت من جهة مرخصة أو معروفة داخل القطر بمستندات وشهادة معتبرة، انتفت المخالفة الجمركية المتعلقة بالاستيراد تهريباً، ولا يجوز افتراض أن الحائز هو المستورد لمجرد أن البضاعة أجنبية المنشأ.
الاجتهاد القضائي مستقر على إن شراء البضاعة من محلات في القطر ينفي المخالفة الجمركية ولو كان مصدر البضاعة أجنبيا فهذا لا يعني بالضرورة أن حامل البضاعة هو من قام باستيرادها المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها2 – المخالفة الجمركية ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره واقترنت بالمصادرة للبضاعة3 – الفواتير المبرزة لا تعود للبضاعة موضوع الدعوى و إن سماع الشهود لنفي المخالفة جاء في غير محله القانونيفي القضاءأسند للمطعون ضدهم مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية من الدخان الأجنبي المهرب وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بعدم مساءلة المدعى عليهما أحمد. وزياد. وبالغرامة بمواجهة المدعى عليه حسن. مع تثبيت مصادرة البضاعة موضوع الدعوى وقد استأنف القرار كل من الجمارك والمدعى عليه حسن. حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت لعدم مساءلة المدعى عليه حسن. عن المخالفة وإعادة كمية الدخان المحجوزة للمدعى عليه حسن. أو قيمتها في حال بيعهاوقد طعنت إدارة الجمارك بالقرار وحيث أن المطعون ضده حسن. أبرز الفاتورة رقم 301054 تاريخ 10/8/2001 الصادرة عن المؤسسة العامة للتبغ والذي تبين شراءه الكمية من الدخان الأجنبي من مؤسسة التبغ وقد استمعت محكمة الاستئناف بجلسة 6/3/2005 المنظم هذه الفاتورة الشاهد فريد بن محفوض الذي أفاد بأن الفاتورة المذكورة منظمة من قبله وهي تتضمن كمية الدخان المصادرة من قبل الجمارك والتي تباع من قبل مؤسسة التبغ والتنباك وأنه قام ببيع هذه الكمية للمدعى عليهوحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على : إن شراء البضاعة من محلات في القطر ينفي المخالفة الجمركية ولو كان مصدر البضاعة أجنبيا فهذا لا يعني بالضرورة أن حامل البضاعة هو من قام باستيرادها. نقض جمركية قرار 996 وأساس 1480 تاريخ 13/9/1996 وحيث أنه ثابت من خلال الفاتورة وأقوال الشاهد فريد شراء المطعون ضده كمية الدخان موضوع الدعوى من المؤسسة العامة للتبغ الأمر الذي ينفي المخالفةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت إلى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعاإعادة الملف لمرجعه اصولا