يجب أن يَرِد اسم الطاعن قبل اسم وكيله في استدعاء الطعن، وإلا تعرّض الطعن للردّ شكلاً لعيبٍ شكليّ جوهري. كما أن قرار محكمة الموضوع يُصان إذا أحاط بوقائع الدعوى وناقش الأدلة والدفوع على وجهٍ سائغٍ وقانوني.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على: لا يجوز أن يسبق اسم الوكيل في عريضة الطعن اسم الطاعن تحت طائلة رد الطعن شكلا المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة الجمركية ثابته بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره 3 – المطعون ضدهم لم يصرحوا عن وجود بضاعة مهربة بحوزتهم 4 – يتوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامة اسباب طعن المدعى عليهما : 1 – الضبط الجمركي لم يبن على المشاهدة الحسية والمصادرة وبالتالي لا يتمتع بأي قوة ثبوتيه 2 – الطاعنان انكرا وجود اية بضاعة بحوزتهم وان عبء اثبات المخالفة يقع على عاتق الجمارك3 – اذا كانت الجمارك قد اكدت بضبطها ان الجرارات تحمل الحديد والخشب لماذا لم تقم الدورية بأخذ ارقام الجرارات اذا كانت تدعي الممانعة وكيف يمكن لأفراد الدورية أن تقدر اوزان الخشب والحديد ولم تتعرف على الأشخاص وارقام الجراراتفي القضاءاسند للمدعى عليهم المطعون ضدهم مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعه ناجية من الحجز هي عبارة عن خشب وحديدوصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز وعدم مساءلة المدعى عليه محمد عمر. لعدم قيام الدليل وبالغرامة عن مخالفة دورية وصدق القرار استئنافا فتم الطعن به من قبل ادارة الجمارك وحيث نقضت هذه المحكمة القرار وبتعليل مفاده ان احد المطعون ضدهم محمد عمر لبناني الجنسية توفي استنادا الى شهادة مختار مقيم في قرية سورية والوفاة لا تثبت الا بموجب بيان وفاة صادر عن السجل المدني في لبنان وصدق حسب الأصولوبعد تجديد الملف صدر القرار الاستئنافي بفسخ القرار المستأنف والحكم بالغرامة بمواجهة جميع المدعى عليهم مع الغرامة عن مقاومة الدورية وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على: لا يجوز أن يسبق اسم الوكيل في عريضة الطعن اسم الطاعن تحت طائلة رد الطعن شكلا نقض قرار 1775 واساس 988 تاريخ 16/8/1998 ومن العودة الى استدعاء طعن المدعى عليهما محمد وحسن نجد ان اسم الوكيل سبق أن اسم الطاعنين وهذا غير جائزا قانونا الأمر الذي يستوجب رد الطعن شكلاوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت إلى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني واسباب طعن الجمارك لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رد طعن المدعى عليهما شكلا رد طعن الجمارك موضوعاإعادة الاضبارة إلى مرجعها