• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح وحده أساسا للحكم في الدعوى ولابد من دليل أخر يعززه سيما أنه لم يؤسس على أدلة يقينية وإنما

لا يجوز تأسيس الحكم على تقرير رقابي أو تفتيشي منفرد إذا لم يكن قائماً على أدلة يقينية أو معاينة مادية مباشرة، بل يجب أن يعضده دليل مستقل آخر يسانده ويؤكد النتيجة التي انتهى إليها.

نص الاجتهاد

إن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح وحده أساسا للحكم في الدعوى ولابد من دليل أخر يعززه سيما أنه لم يؤسس على أدلة يقينية وإنما بني على مقترحات واستنتاجات ولم يبنى على أي مشاهدة حسية أو معاينة مادية المناقشة: اسباب الطعن القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا والذي لم يطعن بتزويره لا يشترط التحقق المخالفة الجمركية ومصادرة بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجهفي القانونأسند للمدعى عليه أركان اجود نصر مخالفة التصدير تهريبا لكمية من مادة المازوت ناجية من الحجز وضعها الاقتصادي ممنوعوقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم قيام الدليل وابنتها محكمة الدرجة الثانية فطعنت الجمارك بالقرار نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنهاولما كان تبين أن الجهة المدعية اسست دعواها على الضبط الجمركي الذي بني على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولما كان من الثابت أن تقرير الهيئة المركزية لم يؤسس على أدلة يقينية وانما بني على مقترحات وعلى استنتاجات ولم يبنى على اي مشاهدة حسية او معاينة ماديةوحيث أن تقرير التفتيش لا يصلح وحده اساسا للحكم في الدعوى ولا بد من من دليل اخر يعززها وهذا ما لم يتوفر في الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوي وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الادلة وردت على الدفوع المثارة وعللت قرارها تعليلا سائغا مقبولا فجاء القرار في محلة القانوني محمولا على أسبابه و موجباته واوجه استشهاده وبمنأى عن اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه