• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مخاصمة المدير العام للجمارك ومدير جمارك بدمشق بصفتهما الشخصية ينطوي على مخالفة قانونية إذا ما تقدم المذكورين تقدما بدعواهم إضافة

إذا تعلقت المنازعة بأعمالٍ أُجريت بالصفة الوظيفية، وجب اختصام شاغل المنصب بصفته الوظيفية لا الشخصية؛ وإلا كانت الخصومة غير صحيحة وكان العيب متعلقاً بالنظام العام ويُقضى به من تلقاء نفسه.

نص الاجتهاد

ان مخاصمة المدير العام للجمارك ومدير جمارك بدمشق بصفتهما الشخصية ينطوي على مخالفة قانونية إذا ما تقدم المذكورين تقدما بدعواهم إضافة لوظيفتهما اي بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية ما يجعل الخصومة غير صحيحة وتنطوي على خلل قانوني هو من متعلقات النظام العام المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة لم ترد على طلبنا بدعوة الشهود الإثبات واقعة عدم علم الموكل بالمواد المهربة داخل البضاعةأن الموكل عبارة عن مخلص جمركي ولا علاقة له بالبضاعة أخطأت المحكمة حينما اعتبرت أن المبلغ المحكوم به هو ناتج عن خطأ ماديفي المناقشة والقانونلما كان قد تبين أن الجهة الطاعنة تقدمت بطعنها بمواجهة المدير العام للجمارك ومدير جمارك دمشق دون أن تذكر أن طعنها مقدم بمواجهتها إضافة لوظيفتهما مما يجعل الطعن مقدم بمواجهتها بصفتهما الشخصيةومن حيث أن صحة التمثيل والخصومة من النظام العام وان مخاصمة المدير العام للجمارك ومدير جمارك بدمشق بصفتهما الشخصية ينطوي على مخالفة قانونية كون المذكورين تقدما بدعواهم هذه إضافة لوظيفتهما اي بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية مما يجعل الخصومة غير صحيحة وتنطوي على خلل قانوني هو من متعلقات النظام العام مما يستوجب والحالة هذه رد الطعن شكلا لعدم صحة التمثيل والخصومةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا مصادرة بدل التأمين المسدد بالدعوى إعادة الملف لمرجعه