إذا خلا عقد البيع من تاريخ ثابت فلا يحتج به على الغير، وتنحصر حجيته بين المتعاقدين، ولا ينهض بذاته دليلاً لمواجهة الإدارة أو نفي المسؤولية في المخالفة الجمركية.
أن عقد البيع المبرز ليس له تاريخ ثابت وبالتالي فإن حجية العقد تنحصر بين طرفي العقد ولا يحتج بهما بمواجهة الغير المناقشة: أسباب الطعنأسباب طعن المدعى عليه لؤي – القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون والأصول والمحكمة لم تحط بوقائع الدعوى ولم تناقش ادلتها ولم تعلل قرارها ولم ترد على الدفوع المثارة – الطاعن انكر المخالفة المسندة اليه ولا يوجد أي دليل يثبت ارتكابه للمخالفة – اقوال المدعى عليه أسامة علي غير صحيحة وهي من قبيل العطف الجرمي سيما وقد تأكد تعرضه للضرب وتراجع عن أقواله – السيارة المصادرة كانت موقوفة على يمين الطريق وتم مصادرتها وهي خالية من اية بضاعة – الطاعن أبرز عقد بيع يثبت بيعه للسيارة المصادرة والمحكمة لم تاخذ بذلك – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضاعفت مبلغ الغرامة دون وجه حق وقامت بحساب الغرامة عن 12 ظرف فارغ لطلقة روسية دون مبرر اسباب طعن المدعى عليه احمد – الطاعن انكر المخالفة المسندة اليه ولا يوجد في ملف الدعوى اي دليل يؤكد ارتكابه للمخالفة – المخالفة قائمة على اعترافات المدعى عليه أسامة الذي ورد باقواله الأمنية انه كان معهم شخص يدعى أحمد ولم يحدد الاسم الثلاثي ولا من أي منطقة حيث يوجد العديد من الأشخاص بهذا الاسم – الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل وحدها مستندا للحكم مالم تقترن بدليل مادي يدعم صحتها – المخالفة جاءت على الاستنتاج والتخمين ولا تستند لأي دليل اسباب طعن المدعى عليه جمال – القرار المطعون فيه جاء في غير محله القانوني والمحكمة لم تحط بوقائع الدعوى ولم تناقش أدلتها ولم تعلل قرارها ولم ترد على الدفوع المثارة – الطاعن انكر المخالفة والبضاعة غير عائدة عليه أو أنها دخلت بحيازته فكيف استنتجت المحكمة أن المدعى عليه جمال أقر بأنه نقل البضاعة من الغاب إلى القرداحة وهذا لم يحدث مطلقا – خالفت المحكمة الأصول والقانون فالاقرار حجة على المقر والمدعى عليه أكرم خليفة أقر بارتكاب المخالفة وان البضاعة عائدة له وهو من قام بنقلها بالسيارة الشاحنة وهو إقرار قضائي ولا يعلم بانها مهربة – لا يجوز اتهام احد بالتهريب لمجرد العثور معه على بضاعة مهربة ما لم تقم ادلة يقينية على أنه هو الذي قام بتهريبها او يعلم بانها مهربة – الطاعن أبرز عقد بيع يثبت بيعه للسيارة المصادرة قبل تاريخ المخالفة – حائز البضاعة المهربة هو المسؤول عن المخالفة الجمركية والطاعن لم يصادر منه اية مواد مهربة ولم يكن متواجدا أثناء القبض على المدعى عليهم المحكمة مصدرة القرار ضاعفت مبلغ الغرامة دون وجه حق كما قامت بحساب الغرامة عن 12 طلقة فارغة دون مبرر.في القضاءأسند للمدعى عليهم الطاعنين مخالفة الاستيراد تهریبا لبضاعة هي عبارة عن دخان اجنبي مهرب مع اثنا عشر طلقة روسية فارغة وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المدعى عليهم أسامة وقيس واياد ومعن وأكرم ولؤي وتثبيت مصادرة البضاعة موضوع الدعوى ورد الدعوى عن المدعى عليهم جمال وجمال واحمد لعدم الثبوتواستانف القرار كل من الجمارك والمدعى عليه لؤي حيث صدر القرار الاستئنافي بانقطاع الخصومة تبعا لوفاة المستانف عليهما قيس ومعن وقد تم الطعن بالقرار من قبل إدارة الجمارك حيث ردت هذه المحكمة الطعن موضوعا وبتعليل مفاده أن المحكمة أحسنت تطبيق القانون فجاء قرارها سليماوبعد تجديد الملف صدر القرار الاستئنافي برد استئناف لؤي موضوعا وقبول استئناف الجمارك موضوعا وفسخ القرار المستانف جزئيا وتعديله والحكم يتغريم المدعى عليهم أسامة واياد وسليم وأكرم ولؤي وأحمد وجمال وورثة المدعى عليهما معن وقيس وهم محمد رشيد وجمانة وتغريد والغيث وحيدرة وعلي وميرنا ويارا بالتكافل والتضامن بمبلغ اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وسبع وأربعون الف وثلاثمائة وستون ليرة سورية ورد الدعوى عن المدعى عليه جمال لعدم الثبوت وتثبيت مصادرة البضاعة مع السيارتين لصالح الجمارك وقد تم الطعن بالقرار عن المدعى عليهم لؤي واحمد رفيق وجمال وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الأطراف وانتهت إلى نتيجة سليمة بعد أن قضت بالغرامة مع تثبيت المصادرة للبضاعة مع السيارتين إضافة إلى أن عقدي البيع المبرزين من الطاعنين لؤي وجمال ليس لهما تاريخ ثابت وبالتالي فإن حجية كل عقد تنحصر بين طرفي العقد ولا يحتج بهما بمواجهة الغير مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في محلة القانوني واسباب الطعون لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعون موضوعاإعادة الملف لمرجعه اصولامصادرة بدل التأمين المسدد بالدعوى