اختصاص مجلس نقابة المحامين يقتصر على تحديد أتعاب المحامي عن المرافعة أمام المحاكم وما يماثلها، ولا يمتد إلى تقدير أجر الأعمال غير المرافعية التي تُنجز لدى دوائر الإجراء أو الجهات الخارجة عن نطاق المرافعة المهنية.
إن وظيفة مجلس نقابة المحامين النظر في إتعاب المحامي الذي يقوم بالمرافعة عن موكله لدى المحاكم أو ما هو بحكمها لان هذه المرافعة هي عمل الأساسي الذي يمتنع على غيره مزاحمته به. إما طلب أجرة عن إعمال قام بها لدى دائرة الإجراء وليست من نوع المرافعة المختصة بالمحامي فلا يكون مجلس النقابة ذا اختصاص في تحديد الأجرة بل يعود النظر فيها إلى المحاكم بحسب اختصاصها