• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الخصم في رد الحكم إذا لم يبدِ طلب الرد قبل أي دفع في التحكيم

طلب ردّ الحكم في التحكيم يجب أن يُثار ابتداءً قبل أي دفعٍ أو إجراءٍ في الموضوع، وإلا سقط الحق فيه ولا يُسمع بعد صدور القرار. وتبقى الوثائق الرسمية أو المعمول بها معتبرةً إلى أن يثبت ما يطعن فيها من تزويرٍ أو إبطال.

نص الاجتهاد

طلب رد الحكم يجب أن يسبق أي دفع تعريف القريب في معرض التحكيم المناقشة: لما كان الحكم كالحاكم وطلب رده يجب ان يسبق اي دفع والا سقط الحق فيه ولا يسمع بعد صدور قراره في التحكيم المادة 177 اصولولما كان الحكم قد استند في امر المهر الى صك النكاح وهو من الوثائق المعمول بها مالم يثبت تزويرها او ابطالها ولما كان القاضي قد اتبع النقض وعمل بمقتضاه ذلك انه قد ثبتت من كون الحكم من الأهل واهل الرجل هم قرابته والقريب هو كل من يمت بصلة نسب من قبل الأبوين مهما بعدت تلك الصلة. كان الحكم موافقا للاصول