البيان الرسمي المتضمن لمشاهدات مادية يُعدّ حجةً ما لم يثبت تزويره، ولا يُدحض بمجرد الادعاء المخالف. وإذا أُفرج عن البضاعة بعد تسديد رسومها وانتفت عناصر المخالفة بدلالة الأوراق، امتنع القول بثبوتها على سبيل اليقين، ولا تقوم المخاصمة دون خطأ مهني جسيم.
إن الافراج عن البضاعة بعد تسديد رسومها يجعل من تحقق المخالفة أمرا مستحيلا إذ تكون المخالفة قائمة على الشك وليس على أدلة كافية إن بيان إعادة التصدير المبني على المشاهدات الحسية صحيح حتى ثبوت تزويره وذلك وفق أحكام المادة 106 من قانون البينات المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – عدم احاطة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بالدعوى الاحاطة القانونية وعدم دراستها بما يتفق مع نص القانون. 2 – إيراد اجتهادات قضائية لا تمت بصلة للدعوى وعدم الرد على دفوع الجهة المدعية.3 – عدم تطبيق نص القانون وتفسيره خلاف مضمونه بغية استبعاد تطبيقه.في القانون: حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تطلب قبول دعوى المخاصمة شكلا وإعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المشكو منه حتى البت بدعوى المخاصمة وقبول الدعوى شكلا وموضوعة والحكم بإبطال القرار المخاصم والتعويض وحيث أن محكمة البداية الجمركية استندت في حكمها على بيان إعادة التصدير ب 15 رقم 426 تاریخ 5/8/2004 ميلادي والذي ورد فيه بشكل واضح وصريح أن الخلاطات مركبة على أطقم الحمامات مما ينفى معه ادعاء الجهة المدعية وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة البداية بعد أن ردت على أسباب الاستئناف المقدم من الجهة المدعية (المستأنفة). وحيث أن القرار المخاصم بين أن محكمة الاستئناف قد استثبتت ببيان إعادة التصدير ب 15 رقم 426 تاریخ 5/8/2004 الذي تضمن أن الخلاطات مركبة على أطقم الحمامات وأثبتت أن المخالفة منتفية علاوة على ذلك، فإن الإفراج عن البضاعة بعد تسديد رسومها يجعل من تحقق المخالفة أمر مستحيلا إذ تكون المخالفة قائمة على الشك وليس على أدلة كافية وحيث أن بيان إعادة التصدير المبني على المشاهدات الحسية صحيح حتى ثبوت تزويره وذلك وفق أحكام المادة 106 من قانون البينات والتي نصت على ما يلي: (تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته. وبالتالي فإنه ليس ثمة دليل آخر ينقض ما جاء بالبيان ب 15 – رقم 426 تاريخ 5/8/2004 كما أنه لم يثبت تزوير هذا البيان وحيث أن أسباب دعوى المخاصمة وكما سلف بيانه لم تنل من القرار المخاصم وأن الهيئة المخاصمة لم ترتكب الخطأ المهني الجسيم الذي يوجب إلغاء الحكملذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا.تضمين الجهة المدعية المصاريف. إعادة ملف الدعوى المرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار