• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الزام الحدث بأي التزامات مدنية لنقص أهليته، وإنما يجب الادعاء على وليه كمدعى عليه مسؤول بالمال عن المخالفة التي يرتكبها

الأحداث ناقصو الأهلية لا يُلزَمون مدنياً عن المخالفات، وإنما تُوجَّه المسؤولية المالية إلى وليّهم أو من ينيبه القانون باعتباره المدعى عليه المسؤول بالمال، مع بقاء صحة المخالفة من حيث أصلها خاضعةً للإثبات وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز الزام الحدث بأي التزامات مدنية لنقص أهليته، وإنما يجب الادعاء على وليه كمدعى عليه مسؤول بالمال عن المخالفة التي يرتكبها. المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها . 2. المخالفة ثابتة بالضبط المنظم وفق الأصول. 3. المطعون ضده عارض الدورية التي صادرت الدراجة في القانون : أسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريبا لدراجة نارية وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المدعى عليهما عبد الكريم. ووليه عناد. مع مصادرة الدراجة النارية وقد استأنف المدعى عليه عبد الكريم. القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار جزئيا وعدلت مبلغ الغرامة الواردة الفقرة الحكمية الأولى لتصبح مبلغ ٦١٧٤٠ ل.س وقضت بالغرامة لعدم الامتثال للدورية. وصدقت القرار فيما عدا ذلك. وحيث أن المخالفة واقعة بعام ٢٠٠٢ مما يجعل أن احكام قانون الجمارك رقم 1 لعام ١٩٧٥ هي واجبة التطبيق. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على التثبت من صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام نقض قرار ٩١٢ وأساس ۱۹۹۵ تاريخ ١٩٩٢/٩/٢٩ وحيث أنه ثابت من خلال الضبط الجمركي وادعاء إدارة الجمارك أن تاريخ المخالفة هو /۲۰۰۲/۱۱ وإن المدعى عليه عبد الكريم. من مواليد عام ١٩٨٦ أي أن عمره بتاريخ المخالفة ستة عشر عاماً وبالتالي فهو من فئة الأحداث. وحيث أن المادة ٢١٤ من قانون الجمارك رقم 9 لعام ۱۹۷۵ تنص على: يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني. وحيث أن الجهة الطاعنة إدارة الجمارك ادعت ابتداء على الحدث وعلى وليه وتم الحكم بالغرامة بمواجهة الحدث مع وليه وهذا مخالف للقانون والأصول، كونه يتوجب الادعاء على ولي الحدث كمدعى عليه مسؤول بالمال عن المخالفة التي يرتكبها الحدث ولا يجوز الزام الحدث بأي الزامات مدنية كونه ناقص الأهلية مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في غير محله القانوني وأسباب الطعن تنال منه. لذلك تقرر بالإجماع: 1. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 2. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.