إذا ثبت أن توقيف المتهم في دولة أجنبية كان على ذمة الواقعة نفسها وبناءً على طلب أو إخبار السلطات السورية المختصة، وجب احتساب مدة توقيفه في تلك الدولة ضمن مدة العقوبة أو التنفيذ، ولا يجوز إغفالها عند تحديد المدة الباقية للتنفيذ.
على المحكمة أن تحتسب مدة توقيف المدعى عليه التي تمت لصالح الواقعة في الاردن والتي تم بموجبها تسليمه إلى السلطات السورية مادام ضبط الجرم في الاردن تم بناء على اخبار السلطات السورية المختصة المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة لم تعمل مبدأ الملاحقة عن الفعل مرة واحدة ولاتجوز الملاحقة للمرة الثانية وماشان للطاعن مادامت واقعة مايفيد انه حوكم أمام القضاء في الاردن وتوقيفه هناك لخمس سنوات فكانت القضبة عند انتهاء محكوميته امام قاضي التحقيق بدمشق وثبوت ذلك بقرار قاضي التحقيق السابع بدمشق وفقدان مايفيد تلك المحاكمة لابد للطاعن به ولما يكون منظورا بتلك المدة التي تم توقيفه فيهاوالملاحقة غير جائزة مادامت ثبت انها تمت أمام القضاء في الأردن وليس هناك من مادة مضبوطة في سورية وضبط المادة اساس الدعوىالمحكمة لم تعمل مراسيم العفو العام الصادرة بحق الطاعن في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم الطاعن رائد بجناية تهريب المخدرات حبوب الكبتاغول 2 لعام 1993 وعاقبته بعد منحه اسباب التخفيف التقديرية بالاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة والغرامة مليون ليرة سورية اتباعا للحكم الناقض وكان هذا على خلفية ماكانت قد استوثقت منه من الأدلة والبينات المبرزة وبما هي عليها كتب مكتب الاتصال الهربي عن لنه بتاريخ 11/4/2008 تم ضبط سلتين بلاستيك ضمن سيارة الباص السعودي عند مركز حدود جابر بتوجيهن الى السعودية لقضاة فريضة الحج متجهين من ارض القطر و تبين أن السلتين فيها حبوب مخدرة قدرت 96250 حبة وبان عائدية السلتين للطاعن رائد وابن عمه محمد وعليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعن فبالنسبة لما عليه من اسباب تتعلق بالتجريم فان المحكمة اتبعت الحكم الناقض الذي قبل طعن الحق العام بمواجهة المحكوم عليه الذي اوقفت ملاحقته تبعا لتلك الملاحقة امام السلطات الاردنية فكان الحكم المطعون فيه الذي اتبع الحكم الناقض ومع ثبوت تلك الواقعة بمكوناتها المادية والمعنوية وبما هي عليها احكام القانون وبما كانت المحكمة قد عللت حكمها وسببته وبما ينسجم مع الواقعة وادلتها وبما يتوافق مع حكم القانون لا سيما المواد 28 من قانون العقوبات العام مادامت الواقعة الجرمية قد بدأت من ضمن ارض القطر مما يجعل اسباب الطعن المتعلقة بالتجريم وماتبعها من معاقبة لاتنال من الحكم المطعون فيهومادامت أن الواقعة من ضبط وقائعها في الأردن ماتم بناء على اخبار السلطات لالمعنية في سورية مما يجعل من شان تلك الملاحقة لا يتوجب اعمال شأن الملاحقة للمرة الثانية وتبقى من شان الملاحقة بشانها من شان السلطات المعنية في القطر مما يستوجب رد الطعن لهذه الجهة ايضاولما كان مایوجب حساب مدة التوقيف في الاردن مادام انه ثابت بكل الوثائق المبرزة عن انه تم توقيفه في 11/4/2008 في الاردن وان بتاريخ 27/11/2013 قد تم القبض عليه من قبل مركز هجرة نصيب عند قدومه مرحلا من الاردن الى ارض القطر فكان القبض عليه وفقا لما عليه ضبط مركز هجرة نصيب برقم 217 تاریخ 27/11/2013مما يفيد من عملية الترحيل عن انه موقوف الصالح ذات القضية خلال تلك المدة منذ عام 2008 القبض عليه ولغاية عام 2013 ترحيل مما يستوجب حساب تلك المدة وهذا السبب ومن شانه ان ينال من الحكم المطعون هذا من ناحية اما ولجهة ماتعلق بمراسيم العفو العام فان عدم قيام المحكمة من اعمال مفاعليها لا سيما المراسيم الصادرة في عام 17/2012 و23/2013 و22/2014 بالنظر الى تاريخ ارتكاب الواقعة عام 2008 مادام ان مراسيم العفو من النظام العام وبما يوجب اعمال مفاعليها بتوافر شرطها لدى المحكوم عليه ولاحواله وباية مرحلة كانت هي عليها القضية ولما كان من شأن هذا مايجعل اسباب الطعن لهذه الناحية تنال من الحكم المطعون فيه ولما كانت القضية تنظر امام ههذه الهيئة للمرة الثانية مايجعلها مرجعا موضوعيا للنظر والنت بالقضية اعمالا لأحكام المادة 358 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه جزئيا وبما يتعلق بالعقوبة المفروضة بحق الطاعن رائد والحكم بالاتي: تشميل العقوبة المفروضة بحق الطاعن رائد بن محمد والتي هي عشرين سنة اعتقال مؤقت وغرامة مليون ليرة سزورية لتصبح بعد تشميلها بمراسيم العفو العام النافذة 71 لعام 2012 و23 لعام 2013 و22 لعام 2014 وبحدود الربع من العقوبة بكل مرسوم لتصبح العقوبة المتوجبة التنفيذ هي ثماني سنوات وتسعة اشهر وعشرة ايام والغرامة اربعمائة وخمسة وعشرون الف ليرة سورية وحساب مدة توقيفه في الاردن مدة خمس سنوات ليبقى من المدة المذكورة ثلاث سنوات وتسعة أشهر وعشرة ايام مع حساب مدة توقيفه لحساب القضية من 18/4/2016ولغاية 21/6/2016 وتسطير الخلاصة اللاازمة لتنفيذ مضمون هذا الحكم على ان يحبس يوما واحدا عن كل مائتي الف ليرة سورية في حال عدم الدفع للغرامة على أن لا تتجاوز مدة الحبس المسند له من الغرامة عن السنة الواحدةمصادرة مصف التامين وایراده للخزينة واعادة النصف الاخر منه لمسلفهتضمين الطاعن الرسم والمجهود الحربي اعادة الملف الى مرجعه