إذا خالف أحد المستشارين الأكثرية في تكييف الجرم، وجب أن يشارك في الحكم بالعقوبة؛ وإلا تعيّن نقض الحكم لصدوره على غير الأصول المقررة للأحكام الجماعية.
على المستشار المخالف لأكثرية الهيئة في تكييف الجرم أن يشارك في العقوبة المفروضة تحت طائلة نقض الحكم المناقشة: اسباب الطعن – الادانة بحاجة لحسن تقدير وموازنة وسلامة الدليل بما في ذلك السعي والبحث في ادلة النفي والسعي لاحقا من الحق والعدالة والاعتراف المعيب للارادة لا يركن اليه في الادانة وضرورة توافر اليقين في الدليل – ما اعتمدت عليه المحكمة تحقيقات أمنية يجعل الادانة بدون تعليل او تبرير ومع عدم توافر حالة الهدوء والبرودة في الفعل وليس هناك تهيئة لادوات تجريمه وليس هناك من تخطيط او ترقب او متابعة مما يجعل النية غير متوافرة مما يجعل القضية محكومة بالشك والشبهة والمحكمة لم تعمل هذا والحكم قد جاء مستعجلا وليس بالحكم ماهو سؤال المتهم عن اقواله الأخيرة في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم الطاعن فاطر بجناية القتل قصدا تمهيدا لسرقته والاستحواذ على مالديه سواء جوال وخاتم زناد خرطوش لذات البارودة وفق المادة 534 من قانون العقوبات عاقبته بعد منحه اسباب التخفيف التقديرية بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة والزمته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية كتعويض لورثة المغدور عامر هيفا يوزع وفق الفريضة الشرعية وكان هذا على خلفية ماكانت قد استوثقت منه من الأدلة والبينات المبرزة في الملف وبما هي عليها امامها وبما عليه من قرائن قانونية وقضائية توافرت لها وتمت امامها وكانت مدار بحث ودليل وتمحيص أمكنت قناعتها الى ان قتل المغدور عامر الذي عثر عليه في وادي تيمين التابعة للفاطورة وضمن ارض عزیز عقل وهو مصاب بطلق ناري من بارودة صيد تعمل على خراطيش في محلة اذنه اليمنى وخروج الطلق من الجهة المقابلة وان البارودة المستعملة هي ذات البارودة العائدة للمغدور والتي كانت محل رغبة وغاية الطاعن بالاستحواذ عليها فكان له اتقوم وبعدها بنزع الخاتم من اصبع المغدور وسرقة جواله واستردادها من جوزة الطاعن بعد اكتشاف امره من قبل وحال الشرط و عليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنوبما أن المحكمة كانت قد اوضحت في حكمها المطعون فيه الواقعة الجرمية ودللت عليها بما سيق امامها من ادلة وبينة وبما وافقها من قرائن يستفاد منها صحة ماكان قد نسب للطاعن وعن أنه مصدر كل السرقات التي تم تخليصها من المغدور كما وانها كانت قد وصفت الجرم وفقا لما عليه الواقعة الجرمية والأدلة على ارتكابها من قبل الطاعن بعناصرها المكونة لها وصولا الى النية الجرمية المتوافرة من خلال ظروف الواقعة وملابساتها وبما دللت عليها ظروف الواقعة وبالكيفية التي تمت فيها مااوصلها الى تحقيق مآرب وغاية الطاعن من جراء ماكان قد اقدم عليه من افعال مكنته من اخذ تلك الأشياء عقب اطلاق النار على المغدور ولاتثريب على المحكمة باكثريتها وبما وصفت الأفعال تبعا لما هي عليها ثابة أمامها والمشكلة لقناعتها وبما كان عليه تكييف تلك الأفعال مادامت الواقعة قد جاءت منسجمة أدلتها والبينات المؤيدة لها وبما حقق التوافق مع حكم القانون وبما عليه من رأي المستشار المخالف وبما كان عليه الرد على تلك المخالفة وبما عليه احكام القانون مایوجب رد الطعن لما هي عليها الأسباب التي بني عليها مادام الحكم قد تناول المطالب بالشرح والرد عليها ويما تناولته الدفاع ويما هي عليها اقوال الشهود والموازمة بين اقوال تلك الشهادات سواء أكانت الدفقاع ومارافقها من تقي مع ادلة الإثبات والموازنة التي أوصلت المحكمة مع ماعليها الاعترافات الواضحة والصريحة وبما هي ليها من قرائن بنسبة القتل للمغدور للطاعن الا ان ماكان قد فات على المستشار المخالف ان يشارك في العقوبة المفروضة وان كان قد خالف الاكثرية لجهة التوصيف وكان عليه ان يشارك بالعقوبة وهذا السبب كاف لياتي على الحكم ولغير الأسباب المثارة حتى تكون العقوبة صادرة عن محكمة توصف بالجماعية وبما استقر عليه الاجتهادات المتوافرة والمستقرة وبما يتوافق مع الأصول في اصدار الأحكام عن المحاكم التي توصف بالجماعةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه لغير الأسباب المثارة في لائحة الطعن ولجهة عدم مشاركة لالمستشار المخالف للاكثرية العقوبة المقررة من قبل الأكثرية في اصدار الحكم ورد الطعن بغير ذلكارجاء البحث بالرسممصادرة التأمينات اعادة الملف الى مرجعه