• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم ترد المحكمة على ما جاء في محتوى الدفاع فإن حكمها يكون متسرعا ويحجب عن محكمة

إذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري منتج في الدعوى، ولا سيما ما يتصل بدليل الإثبات وطرق تحصيله وطلب سماع شهود مؤثرين أو بيان عناصر لازمة لتكييف الفعل، كان حكمها قاصراً ومتسرعاً ومشوباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا لم ترد المحكمة على ما جاء في محتوى الدفاع فإن حكمها يكون متسرعا ويحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها القانونية على الحكم المناقشة: اسباب الطعن – اعتمدت المحكمة في الادانة على صور ضوئية لدفاتر ترخيص دون وجود اصل لها مما يجعل المستند غير صحيح ولاقيمة للصورة في الإثبات بالتزوير – الافادة الأولية الامنية لاتكفي ماتكن هناك مصادرة مادية محسوسة وتقرير الخبرة المعتمدة من قبل المحكمة تم خارج المحكمة وبدون اشرافها – ليس الا عناصر من الأمن الجنائي لاتتوافر فيهم الصحة لاجراء الخبرة فلا يمين وهم ليسوا معتمدين من المحكمة – كان يتوجب سماع مازن حسن الكرجي على ضوء افادته الشرطية بان المبلغ قيمة مسدس تم دفعه للشرطي ابراهيم وليس للطاعن الموكل وبان المبلغ مائتي الف ليرة سورية فكان لزاماسماع الشرطي ابراهيم ايضا – ما اعتمدت عليه المحكمة ليس الا تحقیقات اولية أمنية ناتجة عن الضرب والشدة – وليس هناك واعمال مفاعيل لمراسيم العفو العام في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم الطاعن اسعد بجناية اختلاس المال العام عن طريق التزوير وفق المادة 350 عقوبات عام وانزلت بحقه العقوبة القانونية بعد منحه اسباب التخفيف التقديريةوكان هذا على خلفية ماكانت قد ساقته بقرارها من الأدلة عما كان قد استغله الطاعن من خلال عمله في قسم الاسلحة والذخائر وترخيصها بفرع الأمن الجنائي بدمشق والعبث برخص المسدسات للشاكيين وتزوير تلك الرخص على رئيس الفرع وقائد الشرطة و علی اصاحب تلك الرخص والاحتفاظ بالمبالغ المستوجبة الدفع وعليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كانت المحكمة وحيال ما اتاه الطاعن أمامها عن انكاره لما نسب اليه وبعد علاقته بالأفعال التي نسبت اليه سواء بتوقيعه او خطه او بما تم بعلمه ومعرفته وبما عليه مايوجب عليها الرد لعلي ماجاء بالدفاع لجهة طلب تلك الدفاتر الجاري فيها التزوير فضلا عن سماع الشاكيين تبعا لما عليه اجراءات قاضي التحقيق لضرورات القضية وبما كانت المحكمة بما انتهت بمال حكمها انما جاء بعيدا عن مبدا شفوية المحاكمة وبما لم ترد على ماجاء بالدفاع مما ادى الى هذه مافيه غير مادون في الحكم المطعون فيه والذي لم يرد على محتوى الدفاع وبما يجعل الحكم قد جاء متسرعا وبما لم يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه فضلا عما كان عليها أن تبين تاریخ وقوع الجرم لكل واقعة تمهيدا لمعرفة ان كان الفعل المجرم مشمولا بمراسيم العفو العام الصادرة في عام 2013 و2014لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاارجاء البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه