• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الفصل بالقضية قبل اكتمال الخصومة وبعيدا عن دعوة الجهة المدعية ما يجعل من كل الاجراءات محل بطلان

إذا صدر الحكم في الدعوى قبل اكتمال الخصومة ودون استدعاء الجهة المدعية أو سماعها أصولاً، فإن الإجراءات السابقة واللاحقة للحكم تكون باطلة، ويستوجب ذلك نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن الفصل بالقضية قبل اكتمال الخصومة وبعيدا عن دعوة الجهة المدعية ما يجعل من كل الاجراءات محل بطلان المناقشة: اسباب الطعنثبوت استجرار واخراج كمية عشرة اكياس دقيق بموجب مذكرة استلام باسم المتعامل عدنان ملاح بزيادة عن الكمية المخصصة عما هو مدون في المذكرة موضع القبض والمستودع يعمل فيه عصام كامين له في حين أن السيارة يقودها محمد مما يجعلهما شركاءتشميل العقوبة لعصام هطا سيما وانه لاوجود لاسقاط حق شخصي فضلا عن عدم تسديد المبالغ المحكوم بها مما يجعل شروط منح العفو العام في غير محلها سيما وأن حسم الدعوى تم دون دعوة الجهة المتضررة المدعيةفي القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم ماله من المطعون ضدهما عصام سكاف ومحمد عميرة بجناية الاختلاس عن طريق التزوير لعصام والتزوير الجنائي لمحمد وعاقبة كلا منهما عصام وفقا لاحكام المادة 350 في حين أن محمد وفق المادة 448 عقوبات عام وانزلت بحق كل منهما العقوبة القانونية بعد تشميلها بمراسيم العفو العاموكان هذا على خلفية ماكان عليه فعل المطعون ضده عصام باستغلاله لعمله لدى الجهة المدعية فرع المطاحن باللاذقية كامين مستودع وبما اقدم عليه من فعل التحوير في كتاب مذكرة القبض الاستلام او التسليم للدقيق بزيادة عشرة أكياس عما هي مخصصة وموافق عليها باسم عدنان ملاح واتمام العملية بمعرفة سائق السيارة محمد وعليه كانت القضية على ماجاء بكتاب ندير فرع المطاحن المتخذ فيه من نفسه مدعيا شخصيا مكالبة بحقوق شخصية وعليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كانت المحكمة قد فصلت القضية باجراءات دون أن يعثر ذلك الادعاء امام المحامي العام في اللاذقية المؤرخ في 23/1/1995 وقبل اكتمال الخصومة كان شروع المحاكمة وبالتالي فصل القضية بعيدا عن دعوة الجهة المدعية وبما يجعل من كل الاجراءات محل بطلان ومما يجعل من الاسباب ان تاتي على الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه لخلل باجراءات المحاكمة قبل اكتمال الخصومةارجاء البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه