• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن بحث مسألة تراجع الشهود عن افاداتهم بضبط الشرطة يعود أمر تقديره لقضاة الموضوع وفقا لما هو ثابت أمامهم من أدلة أخرى في الملف

إن تناقض إفادة الشاهد بين مرحلة الضبط ومرحلة المحاكمة، أو رجوعه عن أقواله الأولية، يبقى من مسائل تقدير الدليل التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق ما يعرض عليها من قرائن وأدلة أخرى.

نص الاجتهاد

إن بحث مسألة تراجع الشهود عن افاداتهم بضبط الشرطة يعود أمر تقديره لقضاة الموضوع وفقا لما هو ثابت أمامهم من أدلة أخرى في الملف المناقشة: اسباب الطعن1 – اركان جرم الاحتيال غير متحققة2 – الشهود تاكدوا عدم معرفتهم بالطاعن محمد علي في مرحلة المحاكمة وامام قاضي التحقيقفي القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد حكمت كلا الطاعنين المدعى عليهما بالحبس ثلاث سنوات بجرم الاحتيال ولعدم وجود ادعاء شخصي منحتهما اسباب مخففة تقديرية واكتفت بمدة توقيفهماوكان قد أبدلت الوصف الجرمي للمتهم محمد علي محمد من جناية تقاضي اجر غير واجب للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وعللت ذلك بان الاجتهاد القضائي استقر على انه اذا كان العمل الذي تقاضى عليه الموظف لا يدخل في اعمال وظيفته فالجرم ليس رشوةوحيث أن المحكمة كانت ايضا قد أحاطت بوقائع الدعوى واوردت ادلتها وناقشتها مناقشة قانونية وثبت لها من الاعترافات الأولية ومن افادة كل من عبدالرحمن وسليمان جعل فيها أن سليمان دفع مبلغ من المال للمدعى عليه محمد علي لكي يتوسط لابن اخيه بموضوع اخلاء سبيله ومن اعتراف الظنين المدعى عليه نضال مصطفى أن المبلغ تم وضعه لديه امانة في التحقيقات الأولية وكذلك أمام قاضي التحقيق وان مسالة تراجع الشهود عن افادتهم بضبط الشرطة يعود تقديره لقضاة الموضوع وفقا لما هو ثابت لديهم من أدلة اخرى في الملف والاجتهادت استقرت على أن موازنة الادلة وتقديرها وتكوين القناعة الوجدانية تستقل به محكمة الموضوع وحيث أن القرار جاء محمولا علی علله واسبابه وهو بذلك بمنای عن اسباب لطعن المثارة من كلا الطاعنين ويوجب الطعين موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوعامصادرة التامين من كلا الطاعنين وتضمينهما الرسوم اعادة الملف الى مرجعه