• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين الحاسمة أو ترفض ترميمها وفق سلطتها في تقديرها

اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات التي يملك الخصم توجيهها، وللمحكمة سلطة تقدير صيغتها وتعديلها أو رفض ترميمها، فإذا نكل الموجَّه إليه اليمين عن حلفها أو تخلف عن الحضور بعد التبليغ خسر الدعوى، ويُعد توجيهها تنازلاً عن غيرها من البينات.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تمارس حقها على توجيه اليمين الحاسمة ويمكنها تعديلها وحتى رفض ترميمها المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة أصدرت قرارها على ادعاء شخص ليس له أي دليل وبدون مستند2 – ابدينا استعدادنا لحلف اليمين بالصورة التي نراها بما يتناسب مع حقيقة العلاقهفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعيه انما تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف ليره سوريه مع الفائدة وحيث أن الجهة المدعیة كانت وجهت اليمين الحاسمة وكانت هذه اليمين ملك الخصوم وهي من وسائل الاثباتوحيث أن محكمة الموضوع لها سلطه وتمارس حقها على توجيه اليمين الحاسمه ويمكنها تعديلها وحتى رفض ترميمهاوحيث أن توجيه اليمين يعني التنازل عما عداها من بينات وحيث أن من وجهت اليه اليمين ونكل عن حلفها أو الحضور بعد تبلغه حسب الاصول لحلفها خسر دعواهوحيث أن اسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه مصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسم