• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع المحكمة عن قرارها الإعدادي يوجب تعليلاً واضحاً يبين سبب العدول ومآله

يجوز للمحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي أثناء السير في الدعوى أو عند الفصل فيها، لكن يجب أن تُعلّل عدولها تعليلاً سائغاً وأن تُبيّن مصير القرار السابق، وإلا كان حكمها قاصراً ومعرضاً للنقض.

نص الاجتهاد

لئن كان للمحكمة أن ترجع عن قرارها الاعدادي خلال مراحل الدعوى أوفي قرارعا النهائي إلا أن ذلك منوط بسلامة التعليل المناقشة: أسباب الطعن – المحكمة أهدرت كافة مراحل الدعوى والخبرة واقوال الشهود واليمين الحاسمة دون مبرر – المحكمة لم تناقش موضوع الاعمال المنفذة خارج العقد ولم تلتفت إلى تكاليف الافراز و المخالفات – اخطأت المحكمة في حساب المبالغ المتوجب اعتبارها من مضمون العقد – اخطأت المحكمة في موضوع اليمين الحاسمة وما اتخذته من قرار باجراء الخبرةفي القانونحيث انه ولئن كان للمحكمة أن تراجع عن قرارها الاعدادي خلال مراحل الدعوى او في قرارها النهائي الا أن ذلك منوط بسلامة التعليل وحيث أن المحكمة أصدرت قرارها الاعدادي باجراء الخبرة لبيان مدفوعات كل من الطرفين وذلك في جلسة 28/4/2016 وعادت للتأكيد على ذلك في جلسة 20/10/2016 ثم رفعت الأوراق للتدقيق واصدرت قرارها المطعون فيه دون بيان مصير قرارها الاعدادي المذكور مما يجعل من القرار عرضه للنقض لما تضمنه ذلك أيضا من شمول لاسباب الطعن والتي يمكن للطاعن والمطعون ضده مناقشتها أمام المحكمةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القراراعادة بدل التأمين تضمنين المطعون ضده الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه